السيد محمد صادق الروحاني

471

منهاج الصالحين ( ط . ج )

كفالته وتعهده ( « 1 » ) ، نظرا إلى أن كفالته عمل محترم فيجوز له ذلك . ثمّ إن ذلك داخل في عقد الجعالة ( « 2 » ) فتكون جعلا على القيام بالعمل المذكور وهو الكفالة والتعهد ، ويمكن أن يكون على نحو الإجارة ( « 3 » ) أيضا ، ولا يكون صلحاً ولا عقداً مستقلًا ( « 4 » ) . بيع السهام م 4767 : قد تطالب الشركات المساهمة ( « 5 » ) ، وساطة البنك في بيع الأسهم ( « 6 » ) والسندات ( « 7 » ) التي تمتلكها ، ويقوم البنك بدور الوسيط في عملية بيعها وتصريفها لقاء عمولة معينة بعد الاتفاق بينه وبين الشركة ، وتكون هذه المعاملات صحيحة وفق ما يأتي توضيحه في المسائل التالية .

--> ( 1 ) ( ) فتكون الكفالة التي أعطاها البنك هي مقابل مبلغ متفق عليه مع المتعهد . ( 2 ) ( ) مر بيان معنى الجعالة في هامش المسألة 3569 . ( 3 ) ( ) مر بيان معنى الإجارة في المسألة 1968 في الجزء الأول وهي مبادلة المنفعة بين المؤجر والمستأجر . ( 4 ) ( ) أي لا يدخل هذا العمل وهو اخذ البنك للعمولة من المتعهد تحت عنوان انه صلح بينهما أو عمل مستقل بل هو اما بعنوان الجعالة ، أو الإجارة . ( 5 ) ( ) الشركات المساهمة : هي التي تتكون ملكيتها من حاملي الأسهم بحسب تلك الأسهم ، فلو كان عدد اسهم الشركة مثلا يبلغ الف سهم فإن من يملك عشرة اسهم مثلا يعتبر انه مالك 1 % من اسهم الشركة ، وهكذا . ( 6 ) ( ) قد تقوم الشركة باصدار اسهم جديدة وتعرضها للبيع بهدف جلب المزيد من الرأسمال إلى الشركة . ( 7 ) ( ) يتم اصدار السندات من اجل زيادة رأس المال المستعمل في مشاريع أو اعمال تجارية ، بحيث تدخل الأرباح في قيمة هذه السندات ، وبالتالي يكون سعر هذه السندات عرضة للارتفاع والهبوط حسب الطلب .