السيد محمد صادق الروحاني

468

منهاج الصالحين ( ط . ج )

في الموعد المقرر ، قام البنك بخزنها وحفظها على حساب المستورد إزاء أجر معين ( « 1 » ) . وقد يقوم بحفظها على حساب المُصَدِّر ، كما إذا أرسل البضاعة إلى البنك دون عقد واتفاق مسبق ، فعندئذ يقوم البنك بعرض قوائم البضاعة على تجار البلد فإن لم يقبلوها حفظها على حساب المصدر لقاء أجر معين . م 4761 : في كلتا الحالتين ( « 2 » ) يجوز للبنك أخذ الأجرة لقاء العمل المذكور إذا اشترط ذلك في ضمن عقد ، وإن كان الشرط ضمنياً وارتكازياً ( « 3 » ) ، أو كان قيامه بذلك بطلب منه ( « 4 » ) . وإلا ( « 5 » ) فلا يستحق شيئا . م 4762 : يجوز للبنك بيع البضاعة عند تخلف أصحابها عن تسلمها ( « 6 » ) بعد إعلان البنك وإنذاره ، بهدف استيفاء حقه من ثمنها . ويجوز للآخر شراؤها ( « 7 » ) ، وذلك لأن البنك - في هذه الحالة - يكون وكيلا

--> ( 1 ) ( ) أي يأخذ البنك أو الشركة أجرة من المستورد مقابل تخزين البضاعة في المستودعات العائدة إلى البنك أو الشركات ، كما هو الحال في المرافئ . ( 2 ) ( ) أي سواء كان تخزين البضاعة على حساب المستورد ، أو على حساب المصَدِّر . ( 3 ) ( ) أي حتى لو لم يكن الشرط مصرحا به في الاتفاق على خزن البضاعة إلا أنه قد يكون أمرا بديهيا باعتبار ان التخزين لا يتم مجانا سواء كان لحساب المستورد أو لحساب المُصَدِّر . ( 4 ) ( ) أي أن تخزين البضاعة قد تم بناء لطلب المستورد أو المُصَدِّر . ( 5 ) ( ) أي إن لم يكن هناك طلب من المستورد أو المُصَدِّر بتخزين البضاعة ، ولم يكن هناك شرط ارتكازي ولو لم يكن مصرح به في معاملة الاستيراد أو التصدير ، فلا يتوجب دفع الأجرة على تخزين البضاعة في هذه الصورة . ( 6 ) ( ) وذلك فيما لو حصل الاستيراد وتم دفع ثمن البضاعة من أموال البنك ، ولم يتسلمها المستورد . ( 7 ) ( ) أي يجوز لطرف آخر شراء هذه البضاعة التي تخلف أصحابها عن استلامها .