السيد محمد صادق الروحاني
462
منهاج الصالحين ( ط . ج )
بالحساب الجاري ، أي أن البنك ملزم بوضعه تحت الطلب ، ولكن يمكن تصحيح المعاملة والتخلص من الربا بما سيأتي بيانه في المسألة التالية ( « 1 » ) . نعم إذا لم يكن الايداع بهذا الشرط فلا بأس به ( « 2 » ) . م 4748 : يمكن التخلص من الربا المحرم في المعاملة البنكية مع البنوك الاسلامية ، وتحصيل الربح من خلال احدى الطرق التالية : الطريق الأول : أن يبيع المودِع ما يودعه بالبنك إلى أجل معين بأزيد منه ( « 3 » ) . الطريق الثاني : أن يبيحَ للبنك جميع التصرفات ، حتى الناقلة ( « 4 » ) ، ومنها التملك بإزاء الأكثر المؤجل ( « 5 » ) . الطريق الثالث : أن يكون ما يودعه بعنوان الوديعة ، ويأذن بالتصرف فيه ، لا
--> ( 1 ) ( ) من خلال اعتماد احدى الطرق الذي سيأتي بيانها . ( 2 ) ( ) أي لم يكن ايداع المال في البنك مشروطا بالحصول على الفائض ، بل كانت المعاملة غير مشروطة من قبل المودع بتحصيل الفائدة ، فتكون المعاملة صحيحة حتى ولو كان هناك علم بأن البنك سيدفع فائدة معينة على الايداع ، والمهم في المسألة هو عدم اشتراط الزبون اخذ فائدة معينة لكي يكون ما يعطيه اليه البنك حلالا . ( 3 ) ( ) وذلك بأن يشتري البنك هذه الأموال من الزبون بأكثر من قيمتها بحيث يكون التسليم في وقت متأخر ، فيبيع الزبون البنك ألف دينار مثلا بألف ومائة دينار مستحقة بعد ستة اشهر . ( 4 ) ( ) بمعنى أنه يسمح للبنك التصرف بالأموال المودعة كما يشاء البنك حتى في تمليك هذه الأموال من قبل البنك لطرف ثالث . ( 5 ) ( ) بأن يتملك البنك أموال الزبون على أن يدفع له أكثر من قيمتها بعد مدة معينة ، مثلا يقوم الزبون بتسليم البنك ألف دينار ، ويصير هذا المبلغ ملكاً للبنك على أن يدفع البنك للزبون بعد سنة مثلا ألفا ومائتا دينار .