السيد محمد صادق الروحاني

437

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 4681 : لو جنى شخص بموضحة ( « 1 » ) ، فجنى آخر بجعلها هاشمة ( « 2 » ) وثالث بجعلها منقلة ( « 3 » ) ورابع بجعلها مأمومة ( « 4 » ) فعلى الأول خَمسٌ من الإبل ( « 5 » ) ، وعلى الثاني ( « 6 » ) تمام دية الهاشمة ، وعلى الثالث ( « 7 » ) تمام دية المنقلة ، وعلى الرابع ( « 8 » ) تمام دية المأمومة . الجائفة م 4682 : الجائفة ( « 9 » ) ، وهي التي تصل الجوف بطعنة أو رمية ، فيها ثلث دية النفس ، أي ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، ولا تختص بما يدخل جوف الدماغ ( « 10 » ) ، بل يعم الداخل في الصدر والبطن أيضا ، ويكفي فيها ثلاث وثلاثون من الإبل .

--> ( 1 ) ( ) مر بيان معنى الموضحة في هامش المسألة 4605 . ( 2 ) ( ) مر بيان معنى الهاشمة في هامش المسألة 4429 . ( 3 ) ( ) مر بيان معنى المنقلة في هامش المسألة 4429 . ( 4 ) ( ) مر بيان معنى المأمومة في هامش المسألة 4429 . ( 5 ) ( ) وهي دية الموضحة كما مر بيانه . ( 6 ) ( ) أي الثاني الذي جعل الجرح بمرتبة الهاشمة ، أن يدفع دية الهاشمة ، وقد مر بيان معنى الهاشمة في هامش المسألة 4429 . ( 7 ) ( ) أي على الجارح الثالث الذي جعل الجرح بمرتبة المنقلة ان يدفع دية المنقلة . ( 8 ) ( ) أي على الجارح الرابع الذي جعل أوصل الجرح إلى مرتبة المأمومة أن يدفع دية المأمومة . ( 9 ) ( ) الجائفة : في الشجاج ، وهي الطعنة التي تبلغ الجوف ، وهذه ليست مختصة بالرأس . ( 10 ) ( ) فليست الجائفة مختصة بالرأس ، بل تشمل اي موضع من الجسد .