السيد محمد صادق الروحاني

435

منهاج الصالحين ( ط . ج )

الجائفة ( « 1 » ) . م 4677 : في ما ذكرناه من المراتب تدخل المرتبة الدانية في المرتبة العالية إذا كانتا بضربة واحدة ( « 2 » ) ، وأما إذا كانتا بضربتين فلكل منهما ديته ( « 3 » ) ، من دون فرق بين أن تكونا ( « 4 » ) من شخص واحد أو من شخصين . م 4678 : لو أوضح موضحتين ( « 5 » ) ، فلكل منهما ديتها ، ولو أوصل آخر إحدى الموضحتين بالأخرى بجناية ثالثة فعليه ديتها ( « 6 » ) ، ولو كان ذلك بفعل المجني عليه فهي هدر ( « 7 » ) . وإن كان ذلك بفعل الجاني فهو موضحة ثالثة ( « 8 » ) ، وأما إن كان بالسراية ( « 9 » ) فلا

--> ( 1 ) ( ) سيأتي الحديث عن الجائفة في المسألة 4682 . ( 2 ) ( ) بمعنى أن الجاني إذا ضرب المجني عليه ضربة واحدة تسببت له بجرحين أحدهما أعلى رتبة من الثاني ، سواء كان الجرحان في مكانين ، أو في مكان واحد ، فيتعين عليه دفع التعويض المقرر للجرح الأكبر . ( 3 ) ( ) أي إن كان الجرحان نتيجة لضربتين فيتعين دفع دية الجرحين ، ولا يكتفى بالدية الأكبر فقط . ( 4 ) ( ) أي لا فرق في تعدد الدية بين كونهما من شخص واحد أو من شخصين . ( 5 ) ( ) أي لو جرح شخصا جرحين وبان العظم في كلا الجرحين . ( 6 ) ( ) أي أن الجرح الثالث قد جعل الجرحين السابقين متصلين معا ، فيتعين على الجارح الثاني دفع دية الجرح الثالث ، وهي خمس جمال فيكون مجموع ما يُدفع للجريح خمسة عشر جملا ، عشرة جمال بدل الجرحين الأولين ، وخمسة بدل الجرح الأخير الذي جعل الجرحين متصلين . ( 7 ) ( ) أي أن الجرح الثالث الذي وصل بين الجرحين كان من المجني عليه فلا يستحق عليه شيئا ، بل له التعويض عن الجرحين السابقين فقط . ( 8 ) ( ) أي إن كان الجرح الثالث كان من نفس الجارح الأول فعليه دية هذا الجرح أيضا . ( 9 ) ( ) أي أن الجرح الثالث قد حصل نتيجة الجرحين وليس نتيجة عمل مقصود ، فلا يتعين على الجاني ان يدفع الدية الثالثة ، بل عليه دية الجرحين فقط .