السيد محمد صادق الروحاني
430
منهاج الصالحين ( ط . ج )
المورد العاشر : أدرة الخصيتين م 4659 : في أدرة الخصيتين ( « 1 » ) أربعمائة دينار ، وإن فحج ( « 2 » ) أي تباعد رجلاه بحيث لا يستطيع المشي النافع ، له فديته أربعة أخماس ديةُ النفس ( « 3 » ) . المورد الحادي عشر : تعذر الانزال م 4660 : من أصيب بجناية فتعذر عليه الانزال في الجماع ، ففيه الحكومة ( « 4 » ) . المورد الثاني عشر : دوس البطن م 4661 : من داسَ بطن انسان ( « 5 » ) بحيث خرج منه البول أو الغائط فعليه ثلث الدية ( « 6 » ) ، أو يُداس بطنه حتى يحدث في ثيابه ( « 7 » ) .
--> ( 1 ) ( ) أي انتفاخ الخصيتين ، وهما البيضتان عند الرجل . ( 2 ) ( ) أي صار أفحجا في المشي . ( 3 ) ( ) أي ثمانمائة دينار ذهباً . ( 4 ) ( ) وهي التعويض المالي الذي يحدده الحاكم الشرعي خلافا للمشهور بين الفقهاء الذين يرون أن فيه دية كاملة . ( 5 ) ( ) بأن يدوس عليه بقدمه سواء وقف عليه بكلتا قدميه أو وقف عليه بقدم واحدة . أو كان الدوس على البطن بواسطة دابة ، أو خيل وما شابه ذلك . ( 6 ) ( ) فيختار المجني عليه بين أن يأخذ ثلاثمائة وثلاث وثلاثون دينارا ذهبا وثلث الدينار . ( 7 ) ( ) أي يدوس المجني عليه على بطن الجاني حتى يبول الجاني في ثيابه أو يخرج منه الغائط .