السيد محمد صادق الروحاني

418

منهاج الصالحين ( ط . ج )

دينار . م 4627 : في رضّ الكعبين إذا جبرتا على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ( « 1 » ) ، وفي رض إحداهما إذا جبرت على غير عثم ولا عيب نصف ذلك ( « 2 » ) . م 4628 : في القدم إذا كُسرت فجبرت على غير عثْم ولا عيب مائة دينار ، وفي موضحتها ربع دية كسرها ( « 3 » ) ، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها ( « 4 » ) ، وفي نافذتها ( « 5 » ) التي لا تنسد مائة دينار ، وفي ناقبتها ربع دية كسرها ( « 6 » ) . م 4629 : دية كسر قصبة الابهام التي تلي القدم ( « 7 » ) كدية قصبة الابهام من اليد ( « 8 » ) ، وفي نقل عظامها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ، وكذلك الحال في صدعها ، ودية موضحتها ونقبها وفكها ( « 9 » ) كديتها في اليد ( « 10 » ) . ودية كسر الأعلى من الابهام - وهو الثاني الذي فيه الظفر - كدية كسر الأعلى من الابهام في اليد ( « 11 » ) ، وكذلك الحال في موضحتها ، ونقبها ، وصدعها ( « 12 » ) ،

--> ( 1 ) ( ) أي ثلاثمائة وثلاث وثلاثون دينار ذهبا وثلث . ( 2 ) ( ) أي مائة وست وستون دينارا ذهبا وثلثا الدينار . ( 3 ) ( ) أي خمس وعشرون دينارا ذهبا . ( 4 ) ( ) أي خمسون دينارا . ( 5 ) ( ) النافذة : هي الثاقبة من جهة إلى جهة أخرى ، كما هي حال الرصاصة التي تخرق القدم وتنفذ من الجهة الأخرى . ( 6 ) ( ) أي خمس وعشرون دينارا ذهبا . ( 7 ) ( ) وهي القطعة بين القدم والابهام . ( 8 ) ( ) وقد مر بيانها في المسألة 4618 . ( 9 ) ( ) مر بيان معنى الصدع ، والنقل ، والنقب في هوامش عنوان الفصل قبل المسألة 4600 . ( 10 ) ( ) وقد مر بيانها في المسألة 4618 . ( 11 ) ( ) وقد مر بيانها في المسألة 4619 . ( 12 ) ( ) فما يجري في اليد يجري في الرجل أيضا وقد مر ذلك في المسألة 4619 .