السيد محمد صادق الروحاني

416

منهاج الصالحين ( ط . ج )

أخماس دينار ، وفي صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ، وفي موضحته ديناران وثلث دينار ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار وفي نقبه ( « 1 » ) ديناران وثلثا دينار ، وفي فكّه ( « 2 » ) ثلاثة دنانير وثلثا دينار . م 4623 : في الورك ( « 3 » ) إذا كسر فجبر على غير عثْم ولا عيب خُمْس دية الرِّجْل ( « 4 » ) ، وفي صدْعه أربعة أخماس دية كسره ( « 5 » ) ، وفي موضحته ربع دية كسره ( « 6 » ) ، وفي نقل عظامه خمسون ديناراً ، وفي رضّه إذا عَثَم ثلث دية النفس ( « 7 » ) ، وفي دية فكّه ثلاثون ديناراً . م 4624 : في الفخذ إذا كُسرت فجبرت على غير عَثْم ( « 8 » ) ولا عيب ، خُمْس دية الرِّجْل ( « 9 » ) ، فإن عَثَمت فديتها ثلث دية الرِّجْل ( « 10 » ) ، وفي صدعها ثمانون دينارا ( « 11 » ) ، وفي موضحتها ربع دية كسرها ( « 12 » ) ، وكذلك في نقبها ( « 13 » ) ، وفي نقل عظامها نصف دية

--> ( 1 ) ( ) وقد مر بيان معنى الصدع ، والنقل ، والنقب في هوامش عنوان الفصل قبل المسألة 4600 . ( 2 ) ( ) أي في فك عظم المفصل الاعلى من احدى الأصابع الأربعة في اليد . ( 3 ) ( ) الورك : هو ما فوق الفخذ حيث يتصل الوركان ببعضهما . ( 4 ) ( ) اي مائة دينار ذهبا ، وهي نسبة 20 % من دية الرِّجْل الواحدة التي تبلغ 500 دينار . ( 5 ) ( ) أي في فسخ الورك ثمانون دينارا ذهبا . ( 6 ) ( ) أي في انكشاف اللحم عنه بما يكشف العظم خمس وعشرون دينارا ذهبا . ( 7 ) ( ) أي أنه إذا شفي ولكن لم يعد إلى حالته الطبيعية فالدّية هي 333 ، 3 ديناراً ذهبياً . ( 8 ) ( ) أي أنها عادت إلى حالتها الطبيعية . ( 9 ) ( ) اي مائة دينار ذهبا ، وهي نسبة 20 % من دية الرِّجْل الواحدة التي تبلغ 500 دينار . ( 10 ) ( ) أي إن لم تعد لحالتها الطبيعية فالتعويض المالي هو مائة وست وستون دينارا وثلثا الدينار . ( 11 ) ( ) أي أن التعويض المالي في فسخ عظم الفخذ ثمانون دينارا ذهبا . ( 12 ) ( ) أي خمس وعشرون دينارا فيما وانكشف اللحم عن عظم الفخذ . ( 13 ) ( ) أي في ثقب الفخذ أيضا خمس وعشرون دينارا .