السيد محمد صادق الروحاني
413
منهاج الصالحين ( ط . ج )
خمسة وعشرون دينارا ، وكذلك موضحته ( « 1 » ) ، وفي فكه ( « 2 » ) ثلاثون ديناراً ، وفي رضّه إذا عثَم ثلث دية النفس ( « 3 » ) . م 4614 : في كسر كلا الزندين ( « 4 » ) ، إذا جبرا على غير عثْم ولا عيب ( « 5 » ) مائة دينار ، وفي كسر إحداهما خمسون ديناراً ( « 6 » ) ، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها ( « 7 » ) . م 4615 : في رضّ أحد الزندين إذا جبر على غير عيب ولا عثْم ثلث دية اليد ( « 8 » ) . م 4616 : في كسر الكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ( « 9 » ) أربعون ديناراً ، وفي صدعها اثنان وثلاثون دينارا ، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، وفي نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار ، وفي نقبها ربع دية كسرها ( « 10 » ) ، وفي قرحة لا تبرأ ( « 11 » ) ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ( « 12 » ) .
--> ( 1 ) ( ) أي أن الدية في الجرح الذي يؤدي إلى كشف عظم المرفق هي خمس وعشرون دينارا . ( 2 ) ( ) أي في فك عظم المرفق . ( 3 ) ( ) أي إذا أصيب المرفق بضربة وأدت إلى عيب دائم فيه فالدية هي 333 ، 3 ديناراً . ( 4 ) ( ) مر بيان معنى الزند في هامش المسألة 4575 . ( 5 ) ( ) أي إذا كان التجبير صحيحا وعادا إلى طبيعتهما فالتعويض المالي هو مائة دينار . ( 6 ) ( ) أي إذا كسر زند واحد وعاد إلى طبيعته بعد التجبير فالتعويض المالي هو خمسون دينارا . ( 7 ) ( ) أي ان التعويض في زيحان عظم الزند الواحد هو خمس وعشرون دينارا ذهبيا . ( 8 ) ( ) أي مائة وست وستون دينارا وثلثي الدينار ، هذا فيما إذا عاد إلى طبيعته . ( 9 ) ( ) أي إذا عادت إلى طبيعتها . ( 10 ) ( ) أي عشرة دنانير ذهبية . ( 11 ) ( ) أي أن الدية في جرح الكف الذي لم يشف من الجرح بل بقي ينزف مثلا . ( 12 ) ( ) مر بيان معنى الصدع ، والنقل ، والنقب في هامش عنوان الفصل قبل المسألة 4600 .