السيد محمد صادق الروحاني

408

منهاج الصالحين ( ط . ج )

كإحدى اليدين ففي المرأة نصفُ ديتها ( « 1 » ) . وكذلك الحال بالنسبة إلى الذمي ، فلو قُطعت إحدى يدي الذمي ففيه نصف ديته وفي الذمية نصف ديتها ( « 2 » ) . م 4599 : كل جناية كانت فيها دية مقدرة شرعا سواء أكانت بقطع عضو أو كسره أو جرحه أو زوال منفعته ، فإن كانت الدية أقل من ثلث دية الرجل فالمرأة تعاقله فيها وإن كان بقدر الثلث أو أزيد صارت دية المرأة نصف دية الرجل . الفصل الثاني : في ديات الكسر والصَّدْع « 3 » ، والرَّض « 4 » ، والنقل « 5 » ، والنقب « 6 » والفك ( « 7 » ، والجرح في البدن غير الرأس م 4600 : تختلف الديَة في كسر العظم ، من كل عضو باختلاف الأعضاء ، كما ستأتي في ضمن المسائل الآتية ( « 8 » ) . م 4601 : في كسرِ الظَّهْر الديةُ كاملةٌ ، وكذلك إذا أصيب فأحدب ( « 9 » ) أو صار

--> ( 1 ) ( ) أي أن ما يستحق فيه الرجل نصف دية ، فتستحق فيه المرأة نصف دية ولكنها نصف دية الرجل . ( 2 ) ( ) وقد مر بيان مقدار دية الذمي والذمية في المسألة 4477 . ( 3 ) ( ) الصدع : الشق في الجسد . ( 4 ) ( ) الرَّض : هو الضربة التي تترك اثرا في الجسم ولم يصل أثرها إلى حد الكسر . ( 5 ) ( ) النقل : هو انتقال شيء من محله كما يحصل في بعض العظام نتيجة ضرب أو شبه ذلك . ( 6 ) ( ) النقب : هو الثقب . ( 7 ) ( ) الفك : هو الحنك ، أي العظم الذي عليه الأسنان في الفم . ( 8 ) ( ) بخلاف ما عليه مشهور الفقهاء من تحديد نسب مئوية من الدية لعدد من الأعضاء . ( 9 ) ( ) أي تقوس الظهر وصار منحنياً .