السيد محمد صادق الروحاني
398
منهاج الصالحين ( ط . ج )
لسانه وذهب نصفُ كلامه ففيه نصفُ الدية ، ولو قطع نصفه ( « 1 » ) وذهب ربع كلامه ففيه ربع الدية . م 4561 : لو جنى ( « 2 » ) على شخص فذهب بعض كلامه بقطع بعض لسانه ، أو بغير ذلك فأخذَ الديَة ثمّ عاد كلامُه ( « 3 » ) ففي المسألة تفصيل : الأول : إذا كان العودُ كاشفاً عن أن ذهابه كان عارضياً ولم يذهب حقيقةً ( « 4 » ) ، فتستعاد الديَة . الثاني : إذا ذهب واقعاً ( « 5 » ) ، فلا تستعاد . م 4562 : لو كان اللسان ذا طرفين كالمشقوق ، فقطع أحدَهما دون الآخر ، كان الاعتبار بالحروف فإن نطق بالجميع فلا دية مقدرة وفيه الحكومة ( « 6 » ) ، وإن نطق ببعضها دون بعض أخذت الدية بنسبة ما ذهب منها ( « 7 » ) . م 4563 : في قطع لسانِ الطفل ( « 8 » ) الديَة كاملة ( « 9 » ) ، وأما إذا بلغَ حداً ينطق مثله
--> ( 1 ) ( ) أي لو قطع نصف اللسان . ( 2 ) ( ) أي لو اعتدى . ( 3 ) ( ) أي أن المجني أخذ الدية المقدرة من الجاني ثمّ عاد اليه النطق . ( 4 ) ( ) أي أن الخلل الذي أصاب النطق لم يكن خللا حقيقيا بالنطق بل نتيجة حالة طارئة أصابته وأثرت على قدرته على النطق مؤقتا ، ففي هذه الحالة يتم ارجاع الدية إلى الجاني ، ولكن يستحق المجني عليه تعويضا يقدره الحاكم ، لأنها تكون حينئذ من الاقسام التي لم تحدد ديتها . ( 5 ) ( ) أي أن الخلل الذي أصابه في النطق كان خللا وعجزا حقيقيا ، ولكنه شفي منه بعد فترة ، ففي هذه الحالة لا يتم ارجاع الدية إلى الجاني . ( 6 ) ( ) مر بيان المقصود من الحكومة وهو ما يحدده الحاكم الشرعي من تعويض . ( 7 ) ( ) كما مر في المسألة 4558 . ( 8 ) ( ) قبل أن يصل إلى حد النطق . ( 9 ) ( ) وقد مر بيانها في هامش المسألة 4466 .