السيد محمد صادق الروحاني

386

منهاج الصالحين ( ط . ج )

نعم : لو جهل المالك بالحال ( « 1 » ) أو عَلم ولكنه لم يُفرط ( « 2 » ) ، فلا ضمان عليه . ولو جنى على صائلة ، فإن كان دفاعاً عن نفسه أو ماله لم يضمن ، وإلا ضمن . وإن كانت جنايته انتقاما من جنايتها على نفس محترمة أو غيرها ( « 3 » ) . م 4524 : إذا كان حفظ الزرع على صاحبه في النهار ( « 4 » ) - كما جرت العادة به - فلا ضمان فيما أفسدته البهائم ، نعم : إذا أفسدته ليلا فعلى صاحبها الضمان . م 4525 : لو هجمت دابة على أخرى ، فجنت الداخلة ، ضَمن صاحبُها جنايتها إذا فرَّط في حفظها ( « 5 » ) ، وإلا فلا ( « 6 » ) ، ولو جَنت بها المدخولة كانت هدرا ( « 7 » ) . م 4526 : إذا دخلَ دار قوم فعقره كلبُهم ( « 8 » ) ، ضمنوا جنايته إن كان الدخول بإذنهم ، وإلا فلا ضَمان عليهم ( « 9 » ) .

--> ( 1 ) ( ) أي لم يكن يعلم بهيجان الجمل ، أو بتحول الكلب إلى كلب جارح . ( 2 ) ( ) أي أن صاحب الكلب أو الجمل علم بحالتهما ولكنه لم يتمكن من السيطرة عليهما . ( 3 ) ( ) أي إن كان قتله للحيوان الهائج في معرض الدفاع عن نفسه أو ماله فلا يستحق صاحب الحيوان التعويض عنه ، وأما لو كان للانتقام فيتحمل قاتل الحيوان مسؤولية التعويض لصاحبه . ( 4 ) ( ) أي إن كان من المتعارف عليه ان يحرس صاحب الزرع زرعه في النهار ، وأهمل الحراسة مما أدى إلى دخول البهائم إلى زرعه فلا يتحمل صاحب البهائم المسؤولية ، وأما إن لم يكن من المتعارف عليه حراستها فيتحمل صاحب البهائم المسؤولية . ( 5 ) ( ) أي يتحمل صاحب الدابة المسؤولية عن الاضرار التي سببتها دابته . ( 6 ) ( ) أي إذا لم يكن مفرطا في حفظها فلا يتحمل المسؤولية . ( 7 ) ( ) أي لو أصاب الضرر الدابة المهاجمة من الدابة المدافعة فلا يتحمل صاحب المدافعة شيئا . ( 8 ) ( ) أي عضَّه كلب أصحاب الدار . ( 9 ) ( ) أي إذا كان دخول الشخص إلى الدار بدون اذن أصحابه فلا يتحملون مسؤولية عض الكلب له .