السيد محمد صادق الروحاني

370

منهاج الصالحين ( ط . ج )

ابن لبون ( « 1 » ) . م 4473 : يستثنى من ثبوت الدية في القتل الخطائي ما إذا قَتل مؤمنا في دار الحرب ( « 2 » ) معتقداً جواز قتله ، وأنه ليس بمؤمن فبانَ أنه مؤمن ، فإنه لا تجب الدية عندئذ وتجب فيه الكفارة فقط ( « 3 » ) . م 4474 : دية القتل في الأشهر الحرم ( « 4 » ) عمداً أو خطأ ديةٌ كاملةٌ وثُلثها ( « 5 » ) ، وعلى القاتل متعمِّداً مطلقاً كفارة الجمع ، وهي عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً ( « 6 » ) . وإذا كان القتلُ في الأشهر الحُرُم فلا بد وأن يكون الصوم فيها فيصوم يوم العيد أيضا إذا صادفه ( « 7 » ) . وكفارة قتل الخطأ مرتبة ( « 8 » ) في غير الأشهر الحرم ، ومعيَّنة فيما إذا وقع القتل في الأشهر الحرم وهي صوم شهرين متتابعين فيها . ولا تغليظ ( « 9 » ) في الجنايات على الأطراف إذا كانت في الأشهر الحرم .

--> ( 1 ) ( ) ابن اللبون : هو الجمل الذكر الذي أكمل السنة الثانية من عمره ودخل في الثالثة . ( 2 ) ( ) دار الحرب : هي أراضي الدولة الكافرة التي أعلنت الحرب على المسلمين . ( 3 ) ( ) مر بيان كفارة قتل الخطأ في الجزء الثاني المسألة 3165 . ( 4 ) ( ) الأشهر الحُرُم : هي الأشهر التي حرم الله فيها القتال وهي رجب وذي القعدة وذي الحجة ومحرم . ( 5 ) ( ) أي أن الدية تزيد عما هو محدد في هذه الأشهر بنسبة الثلث 3 . 33 % . ( 6 ) ( ) أي أنه يجب على القاتل أيضا غير الدية أن يصوم شهرين متتابعين وان يطعم ستين مسكينا ، ويسقط عنه في زماننا عتق الرقبة لعدم وجوده . ( 7 ) ( ) باعتبار ان صوم يوم العيد محرم ولكن في هذا المورد يجب عليه الصوم . ( 8 ) ( ) أي صوم شهرين متتابعين فإن لم يتمكن فإطعام ستين مسكيناً . ( 9 ) ( ) أي أن دية قطع اليد أو الرجل لا تزيد فيما لو حصلت في الأشهر الحرم بخلاف القتل .