السيد محمد صادق الروحاني
349
منهاج الصالحين ( ط . ج )
أوجب ذلك تلف الحمل ففيه الدية ( « 1 » ) ، وهي تُحمل على العاقلة ( « 2 » ) ، وإن لم تلجه الروح فالدية على المتلف نفسه ( « 3 » ) . م 4414 : لو قطع يدَ شخص ، ثمّ قتل شخصا آخر فتقطع يده أولا ، ثمّ يُقتل ، وإذا قتله أولياء المقتول قبل قطع يده ، فلا تثبت الدية في ماله . م 4415 : إذا قطع يدَ رجل ثمّ قتلَ شخصاً آخر فاقتص منه بقطع يده وبقتله ( « 4 » ) ، ثمّ سرت الجناية في المجني عليه فمات ( « 5 » ) فلا تجب الديَة في مال الجاني . م 4416 : إذا قطعَ يد شخص ثمّ اقتص المجني عليه من الجاني ( « 6 » ) فسرت الجنايتان ( « 7 » ) فللمسألة عدة صور : الصورة الأولى : أن تحصل السراية في طرف المجني عليه أولا . الصورة الثانية : أن تحصل السراية في طرف الجاني أولا . ويتفرَّع عن كلتا الصورتين صورتان : الأولى : أن يكون كل من الجاني والمجني عليه قاصداً قتلَ الآخر عندما أقدم على قطع يده ، أو كان الجرح مما يقتل عادة ( « 8 » ) .
--> ( 1 ) ( ) أي إن تسبب قتل المرأة بموت جنينها فيتعين دفع دية الجنين . ( 2 ) ( ) أي أن أقرباء المقتص هم من يدفع دية الجنين إذا كان فيه روح . ( 3 ) ( ) فإن كان الجنين قد تلف قبل مرحلة دخول الروح فيه فالدية على منفذ القتل لا على أقرباءه . ( 4 ) ( ) أي أنه عوقب على قطعه يد الأول بقطع يده ، وعلى قتله للثاني بالقتل . ( 5 ) ( ) أي أن الشخص الأول الذي قطعت يده مات متأثرا نتيجة قطع يده . ( 6 ) ( ) بأن قُطعت يد القاطع . ( 7 ) ( ) أي نتج عن عمليتي القطع مضاعفات صحية لدى كلا الشخصين . ( 8 ) ( ) وفي هذه الحالة تطبق عقوبة القتل العمدي على المتسبب بموت الآخر .