السيد محمد صادق الروحاني

347

منهاج الصالحين ( ط . ج )

إلى ورثة المقتول قصاصاً . م 4407 : إذا كان ولي المقتول محجوراً عليه لفَلَس أو سَفَه ، جاز له الاقتصاص من القاتل ( « 1 » ) ، كما جاز له العفو عنه ، ويجوز له أخذ الدية بالتراضي . م 4408 : لو قُتل شخصٌ وعليه دين ، وليس له مال ، فإن أخذ أولياءه الديَة من القاتل وجب صرفها في ديون المقتول واخراج وصاياه منها ، كما لهم الاقتصاص من دون ضمان ما عليه من الديون . م 4409 : إذا قُتل شخصٌ ، وعليه دين ، وليس له مال ، فإن كان قتله خطأ ، أو شبه عمد ، فليس لأولياء المقتول عفو القاتل أو عاقلته عن الدية ، إلا مع أداء الدين أو ضمانه ( « 2 » ) . وإن كان القتل عمداً فلأوليائه العفو عن القصاص والرضا بالدّية ، وليس لهم العفو عن القصاص بلا دية ، فإن فعلوا ذلك ضمنوا الديَة للغرماء ( « 3 » ) . م 4410 : إذا قَتلَ واحدٌ اثنين على التعاقب ، أو دفعة واحدة ، ثبت لأولياء كل منهما القَود ، فإن استوفى الجميع مباشرة أو تسبيباً ( « 4 » ) فهو ، وإن رضى أولياء أحد المقتولين بالدّية وقبل القاتل ( « 5 » ) ، أو عَفَوا عن القصاص مجاناً ( « 6 » ) ، لم يسقط حق أولياء

--> ( 1 ) ( ) فالتحجير عليه بسبب إفلاسه أو سفهه لا يمنعه من حقه بمعاقبة القاتل أو اخذ الدية أو العفو . ( 2 ) ( ) أي لا يجوز لأولياء القتيل مسامحة القاتل أو أقرباءه من دفع الدية إلا إذا تكفلوا هم بتسديد الدين بمقدار الدية التي كان من الممكن ان يستلموها . ( 3 ) ( ) أي إذا عفا الأولياء عن القاتل ولم يأخذوا الدية فيتوجب عليهم ان يدفعوا للدائنين بمقدار الدية التي كان من المفترض ان يستلموها . ( 4 ) ( ) أي أنهم استعانوا بمن قام بتنفيذ عقوبة القتل بحق القاتل . ( 5 ) ( ) أي قبل القاتل أن يدفع دية أحد القتيلين . ( 6 ) ( ) أي أن عفو أولياء أحد القتيلين لا يسقط حق أولياء القتيل الآخر بالمطالبة بالقصاص .