السيد محمد صادق الروحاني

343

منهاج الصالحين ( ط . ج )

الكبير على شخص أنه القاتل . م 4389 : إذا كان للقتيل وليَّان ، وادعى أحدهما القتل على شخص ، وكذبه الآخر بأن ادعى أن القاتل غيره ، أو أنه اقتصر على نفي القتل عنه ، لم يقدح هذا في دعوى الأول ( « 1 » ) ويمكنه إثبات حقه بالقسَّامة إذا لم تكن للمدعى عليه بينة على عدم كونه قاتلا . م 4390 : إذا مات الوليُّ قام وارثه مقامه ، ولو مات أثناء الأيمان ، كان على الوارث خمسون يميناً مستأنفة ، فلا اعتداد بالأيمان الماضية . م 4391 : لو حلفَ المدعي على أن القاتل زيدٌ ، ثمّ اعترف آخر بأنه القاتل منفرداً فلا أثر لهذا الاقرار ( « 2 » ) ، وإذا صَدَّق المدعي المقَرّ ، فتسقط دعواه الأولى أيضا ( « 3 » ) . م 4392 : إذا حَلف المدعي واستوفى حقه من الديَة ثمّ قامت البيِّنة على أن المدعى عليه كان غائباً حين القتل أو كان مريضاً أو نحو ذلك مما لا يتمكن معه

--> ( 1 ) ( ) أي أن تكذيب الولي الثاني أو نفيه لادعاء الولي الأول لا يؤثر في صحة الدعوى شيئا . ( 2 ) ( ) والمقصود من حلف المدعي هو حلف خمسين شخصا على أن فلان هو القاتل وهي ما يعبر عنه بالقسامة وهي مقدمة على اقرار شخص على نفسه بالقتل . ( 3 ) ( ) أي أن المدعي إذا صدق المقر في دعواه فمعنى ذلك ان دعواه على الشخص الأول المستندة إلى حلف القسامة قد سقطت ، واقرار الثاني لا قيمة له فيسقط حقه بمطالبة الاثنين ، وعلى هذا فلو كان قد حُكم له على طبق يمين القسامة فعليه إرجاع الحق ، فإن كان قد أخذ الدية فعليه إرجاعها ، وإن كان قد اقتص من المتهم فعليه ان يدفع لهم الدية ، وفي جميع الحالات ليس له أن يطالب المقر بشيء ، لأنه لا أثر لهذا الاقرار .