السيد محمد صادق الروحاني
341
منهاج الصالحين ( ط . ج )
مصنع ، أو في شارع عام ، أو جامع ، أو فلاة ، أو ما شاكل ذلك ، والضابط أن لا يكون مما يستند القتل فيه إلى شخص خاص ، أو جماعة معينة ، أو قرية معلومة ( « 1 » ) ، فديته من بيت مال المسلمين . م 4384 : يُعتبر في اليمين ( « 2 » ) أن تكون مطابقة للدعوى فلو ادعى القتل العمدي ، وحلف على القتل الخطئي فلا أثر له . م 4385 : لو ادعى أن أحد هذين الشخصين قاتل ، ولكنه لا يعلم به تفصيلا ، فله أن يطالب كلا منهما بالبيِّنة على عدم كونه قاتلا فإن أقام كل منهما البيِّنة على ذلك فهو ( « 3 » ) ، وإن لم تكن لهما بينة ، فعلى المدعي القسامة ( « 4 » ) ، وإن لم يأت بها فعليهما القسامة ( « 5 » ) ، وإن نكلا ثبتت الديَة ( « 6 » ) دون القَود . م 4386 : لو ادعى القتل على اثنين بنحو الاشتراك ولم تكن له بيِّنة ، فله أن يطالبهما بالبينة ، فإن أقاما البيِّنة على عدم صدور القتل منهما فهو ( « 7 » ) ، وإلا فعلى المدعي الاتيان بالقسَّامة ( « 8 » ) ، فإن أتى بها على أحدهما دون الآخر فله قتله بعد رد نصف الدية إلى أوليائه ، كما أن له العفو وأخذ نصف الدية منه .
--> ( 1 ) ( ) فلو عُثر عليه في مكان لا يتردد عليه الا جماعة معينة ، فهم يتحملون الدية . ( 2 ) ( ) التي يحلفها القسامة لإثبات دعوى القتل ، أو لنفي تهمة القتل . ( 3 ) ( ) فإن قدم كل واحد منهما شاهدين على أنه غير قاتل فتسقط الدعوى . ( 4 ) ( ) أي أن على المدعي احضار من يحلف خمسين يميناً كي تثبت الدعوى . ( 5 ) ( ) أي على المدعى عليهما أن يحضرا من يحلف على براءتهما من القسامة حسبما مر بيانه في المسألة 4374 . ( 6 ) ( ) أي إن لم يتمكن المتهمان من تقديم البينة ولا إحضار من يقسم على براءتهما من القسامة فتثبت الدعوى عليهما بما يوجب دفع الدية وليس عقوبة القتل ، فيدفع كل منهما نصف الدية . ( 7 ) ( ) فتسقط الدعوى المقامة عليهما . ( 8 ) ( ) كما مر في المسألة 4374 .