السيد محمد صادق الروحاني

339

منهاج الصالحين ( ط . ج )

كذلك ، فإن أتى بها سقطت الدعوى ، وإلا ( « 1 » ) ألزم الدعوى . م 4375 : إذا كان المدعي أو المدعى عليه امرأة ، تثبت القسامة أيضا . كميَّة القسامة م 4376 : في القتل العمدي خمسون يميناً ، وفي الخطأ المحض والشبيه بالعمد خمس وعشرون يميناً ، وعليه فإن أقام المدعي خمسين رجلا يقسمون فهو ، وإلا فيتم تكرير الأيمان عليهم حتى يتم عدد القسامة ( « 2 » ) . م 4377 : إذا كان المدَّعون ( « 3 » ) جماعة أقل من عدد القسامة ، قسمت عليهم الأيمان بالسوية ( « 4 » ) وروعي مع ذلك التقسيم بحسب الإرث فلو كان الوالي ابناً وبنتاً ، يحلف الابن أربعاً وثلاثين ، والبنت خمساً وعشرين ( « 5 » ) . م 4378 : إذا كان المدعى عليه واحداً ، حلفَ هو وأحضر من قومه ما يكمل عدد القسامة ( « 6 » ) ، وأما إذا كان أكثر من واحد ، بمعنى أن الدعوى كانت متوجهة إلى

--> ( 1 ) ( ) أي إذا لم يستطع المدعى عليه الاتيان بخمسين قسامة فتثبت عليه الدعوى . ( 2 ) ( ) ومعنى ذلك أنه إن كان المطلوب من المدعي مثلا إحضار خمسين شخصا ليحلفوا تصديقا له على دعواه بالقتل العمدي ولكن لم يكن لديه هذا العدد من الرجال كما لو كان لديه مثلا عشر أشخاص فيمكن حينئذ ان يطلب من هؤلاء تكرار اليمين بحيث يصل العدد إلى خمسين يمينا . ( 3 ) ( ) على شخص بتهمة القتل . ( 4 ) ( ) فلو كانوا خمسة أشخاص مثلا حلف كل منهم 10 مرات ، وإن كانوا اثنين حلف كل منهم 25 مرة . ( 5 ) ( ) وذلك لأن حصة الولد مثلا هي ثلثا التركة فيحلف ثلثي الاعداد المطلوبة للقسامة وهي 34 مرة ، وأما البنت فحصتها الثلث وهذا يعني ان تحلف حوالي 17 مرة ولكن من باب الاحتياط فإنها تحلف النصف وهو 25 مرة . ( 6 ) ( ) أي يحلف هو على براءة نفسه من التهمة وكذلك يحلف بقية الخمسين على ذلك .