السيد محمد صادق الروحاني
335
منهاج الصالحين ( ط . ج )
لم يكن مستنداً إلى جنايته ( « 1 » ) ، قُبل قوله مع يمينه . م 4365 : يعتبر في قبول شهادة الشاهدين توارد شهادتهما على أمر واحد ( « 2 » ) ، فلو اختلفا في ذلك لم تُقبل ، كما إذا شهد أحدهما أنه قُتل في الليل ، وشهد الآخر أنه قُتل في النهار ، أو شهد أحدهما أنه قُتله في مكان ، والآخر شهد بأنه قتله في مكان آخر ، وهكذا . م 4366 : لو شهد أحدهما بالقتل ، وشهد الآخر بإقراره به ( « 3 » ) ، لم يثبت القتل . م 4367 : لو شهد أحدهما بالاقرار بالقتل من دون تعيين العمد والخطأ ( « 4 » ) ، وشهد الآخر بالاقرار به عمداً ( « 5 » ) ، ثبت إقراره ( « 6 » ) ، وكُلِّف بالبيان ( « 7 » ) ، فإن أنكر العمدَ في القتل فالقول قوله ( « 8 » ) ، وتثبت الديَة في ماله ( « 9 » ) ، فإن ادعى الوليُّ أن القتل كان عن عمدٍ ، فعليه الاثبات ( « 10 » ) . ومثل ذلك ما لو شهد أحدهما بالقتل متعمداً ، وشهد الآخر بمطلق القتل ،
--> ( 1 ) ( ) أي أن المتهم بالتسبيب بالقتل ادعى ان موت الشخص لم يكن بسبب ما قام به بل لسبب آخر . ( 2 ) ( ) أي تطابق شهادتهما على عمل واحد . ( 3 ) ( ) أي أن الشاهد الآخر شهد بأن المتهم قد أقر أمامه بأنه هو القاتل . ( 4 ) ( ) أي شهد شاهد بأن فلانا قد أقرَّ أمامنا بأنه قتل فلانا . ( 5 ) ( ) أي شهد الشاهد الثاني بأن المتهم قد أقر أمامه بأنه قتل فلانا عن عمد . ( 6 ) ( ) أي أنه نتيجة لشهادة هذين الشاهدين فيثبت إقرار المتهم بالقتل . ( 7 ) ( ) أي يطلب ممن ثبت عليه القتل أن يبين كيفية قتله للشخص هل كان عن عمد أم عن خطأ ؟ ( 8 ) ( ) أي يؤخذ باعترافه أنه قد قتل عن طريق الخطأ . ( 9 ) ( ) أي أن دية القتيل تدفع من ماله ، ولا تطلب من أقاربه الذكور من ناحية الأب وهم العاقلة . ( 10 ) ( ) أي يتعين على ولي القتيل ان يثبت بأن القتل قد تم عن عمد كي يؤخذ حينئذ بقوله .