السيد محمد صادق الروحاني
333
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 4358 : يكفي الاقرار مرة واحدة لثبوت الحق عليه ( « 1 » ) . م 4359 : يعتبر في المقر البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، والحرية ، على تفصيل . فإذا أقرَّ بالقتل العمدي ثبتَ القَود ( « 2 » ) ، وإذا أقر بالقتل الخطائي ثبتت الديَة في ماله لا على العاقلة ( « 3 » ) . وأما المحجور عليه لفَلَسٍ ( « 4 » ) أو سَفه ( « 5 » ) ، فيُقبل إقراره بالقتل عمداً فيثبت عليه القَود ، وإذا أقرَّ المُفلس بالقتل الخطائي ، ثبتت الديَة في ذمته ( « 6 » ) ولكن ولي المقتول لا يشارك الغرماء إذا لم يصدقوا المقر ( « 7 » ) . م 4360 : لو أقر أحدٌ بقتل شخصٍ عمداً ، وأقرَّ آخرٌ بقتله خطأ ، تخيَّر ولي المقتول في تصديق أيهما شاءَ ، فإذا صدَّق واحداً منهما فليس له على الآخر سبيل . م 4361 : لو أقرَّ أحدٌ بقتل شخصٍ عمداً ، وأقرَّ آخرٌ أنه هو الذي قتله ، ورجع
--> ( 1 ) ( ) فلا يحتاج لتكرار الاقرار بل يكفي مرة واحدة . ( 2 ) ( ) أي تثبت بحق المقر عقوبة القتل . ( 3 ) ( ) وقد مر بيان معنى العاقلة في هامش المسألة 3333 ، ويأتي في المسألة 4370 . ( 4 ) ( ) المحجور عليه لفلس هو الممنوع من التصرف بأمواله بسبب الافلاس وعجزه عن سداد ديونه . ( 5 ) ( ) المحجور عليه لسفه هو الممنوع من التصرف بأمواله نتيجة لسوء تصرفه بأمواله . ( 6 ) ( ) أي في ذمة المقر بالقتل . ( 7 ) ( ) ومعنى ذلك أنه بمجرد إقرار المفلِس بأنه قتل شخصا خطأ فيثبت في ذمته الديَة لورثة المقتول ، ولكن ليس لورثة المقتول أن يكونوا شركاء مع الدائنين المحجِّرين على المفلس إلا إذا صدَّقَ الدائنون المفلس في إقراره ، ومع عدم تصديقهم فيبقى حق ذوي القتيل في ذمة المقر إلى أن يستطيع تخليص أموره المالية العالقة .