السيد محمد صادق الروحاني
325
منهاج الصالحين ( ط . ج )
قاتلة عادة ، ثمّ أسلم فمات ( « 1 » ) ، فلا قصاص ( « 2 » ) نعم تثبت عليه دية النفس كاملة ( « 3 » ) . م 4334 : لو جَنى الصبي بقتلٍ أو بغيره ، ثمّ بلغ لم يُقتص منه ( « 4 » ) ، وإنما تثبت الدية على عاقلته . م 4335 : لو رمى سهماً وقصد به ذمياً ، أو كافراً حربياً ، أو مرتداً ، فأصابه بعد ما أسلم ( « 5 » ) ، فلا قَود ( « 6 » ) بل عليه الدية . وكذا لو جرح حربياً أو مرتداً فأسلم المجني عليه ، وسرت الجناية فمات ( « 7 » ) ، فعليه الدية . م 4336 : إذا قطع يدَ مسلم قاصداً به قتله ، ثمّ ارتد المجني عليه فمات ، فلا قَود في النفس ولا دية ( « 8 » ) ، وليس لوليِّ المقتولِ الاقتصاص من الجاني بقطع يده . ولو ارتدَّ ، ثمّ تابَ ، ثمّ ماتَ ، فيثبت القَوَد ( « 9 » ) . م 4337 : لو قتل المرتدُّ ذمياً ، فيُقتل المرتد به ( « 10 » ) ، ولو عادَ إلى الاسلام لم يُقتل
--> ( 1 ) ( ) أي أسلم الذمي الجريح بعد محاولة قتله ثمّ مات متأثرا بتلك المحاولة . ( 2 ) ( ) فلا يقتل القاتل في هذه الحالة باعتباره قتل مسلماً . ( 3 ) ( ) فيدفع القاتل المسلم إلى ذوي المقتول دية القتيل المسلم ، لأنه عندما مات كان قد صار مسلما . ( 4 ) ( ) لأنه عندما قتل أو جرح لم يكن قد بلغ سن التكليف الشرعي فيتعين دفع الدية من قبل أقاربه الذكور من جهة أبيه . ( 5 ) ( ) ومثاله في زماننا ما لو وضع له قنبلة بقصد قتله فانفجرت به بعد ما أسلم . ( 6 ) ( ) أي لا يقتل الرامي بل يجب عليه ان يدفع الديَة الكاملة باعتبار القتيل مسلما . ( 7 ) ( ) أي مات متأثرا بجراحه بعد أن أسلم . ( 8 ) ( ) لأنه عندما مات كان مهدور الدم لكونه صار مرتدا عن الاسلام . ( 9 ) ( ) أي يعاقب الفاعل بقطع يده . ( 10 ) ( ) أي يُقتل القاتل المرتد لقتله ذمياً .