السيد محمد صادق الروحاني
31
منهاج الصالحين ( ط . ج )
الرجوع . م 3514 : إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعا أو بإجارة ( « 1 » ) لم يكفه عن حجة الاسلام ، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلك ( « 2 » ) . م 3515 : إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا قاصدا امتثال الامر الفعلي ( « 3 » ) ثمّ بان انه كان مستطيعا أجزأه ذلك ، ولا يجب عليه الحج ثانيا . م 3516 : لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ، كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها ، نعم يجوز له منعها من الخروج في أول الوقت مع سعة الوقت ( « 4 » ) . والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة . م 3517 : لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم ( « 5 » ) لها إذا كانت مأمونة على نفسها ، ومع عدم الأمن لزمها استصحاب محرم لها ولو بأجرة إذا تمكنت من ذلك ، وإلا لم يجب الحج عليها . م 3518 : إذا نذر أن يزور الحسين عليه السلام في كل يوم عرفة مثلا واستطاع بعد
--> ( 1 ) ( ) فإذا حج نيابة عن شخص ما مقابل أجرة أو غيرها ولم يكن قد حج عن نفسه فلا يسقط الحج الواجب عنه . ( 2 ) ( ) فعليه أن يحج عن نفسه بعد ذلك إذا استطاع . ( 3 ) ( ) أي أنه قصد الامر الذي باستطاعته الاتيان به وكان يعتقد استحبابه هنا . ( 4 ) ( ) كما لو رغبت في السفر في أول شهر ذي القعدة وكان بالامكان لها أن تسافر في أول ذي الحجة مثلا فله منعها من السفر في ذي القعدة وليس له منعها في ذي الحجة . ( 5 ) ( ) المحرم في السفر : المسلم البالغ العاقل الذي يحل له النظر إلى المرأة ولمسها ، زوجا كان أم مما يحرم عليه نكاحها .