السيد محمد صادق الروحاني

299

منهاج الصالحين ( ط . ج )

حسب ما يراه من المصلحة ، ويثبت موجب التعزير ( « 1 » ) بشهادة شاهدين وبالإقرار مرتين . م 4263 : إذا أقر بالزنا أو باللواط دون الأربع لم يُحد ، ولكنه يعزر ( « 2 » ) . م 4264 : من افتض بكراً ( « 3 » ) غير الزوجة بإصبع أو نحوها عزر ( « 4 » ) . م 4265 : لا بأس بضرب الصبي تأديباً خمسة أو ستة مع رفق . م 4266 : من باع الخمر عالماً بحرمته غير مستحل عُزّر ، وإن استحله حُكم بارتداده ، وإن لم يكن عالما بحرمته فلا شيء عليه ، ولكن يُبَيَّن له حرمته ليمتنع بعد ذلك ، وكذلك من استحل شيئاً من المحرمات المعلوم حرمته في الشريعة الاسلامية : كالميتة ( « 5 » ) ، والدم ، ولحم الخنزير ، والربا ( « 6 » ) ، ولو ارتكب شيئا منها غير مستحل عزر ( « 7 » ) . م 4267 : لو نبش قبراً ( « 8 » ) ولم يسرق الكفن عُزّر .

--> ( 1 ) ( ) أي يثبت عليه العمل الذي يستوجب معاقبته بشاهدين أو إقراره مرتين . ( 2 ) ( ) فيعاقب نتيجة لاقراره بالزنا أو اللواط ولكن لا تصل عقوبته إلى العقوبة المفروضة شرعا على هذا العمل الذي أقر به ، بل تكون أقل مما عينته الشريعة عقوبة لذاك الفعل . ( 3 ) ( ) أي أزال بكارتها بغير الزنا ، وهي ممن لا يحل له مجامعتها . ( 4 ) ( ) فيعاقبه الحاكم الشرعي بما يراه مناسبا . ( 5 ) ( ) لحم الميتة : هو ما لم يذبح وفق الطريقة الاسلامية . ( 6 ) ( ) الربا : ما يصطلح على تسميته بالفائدة التي يأخذها صاحب المال على ما يعطيه من دين وفق تفصيل وشروط محددة في مسائل الربا في المسألة 1818 في الجزء الثاني . ( 7 ) ( ) لذا فإن ارتكاب مثل هذه المحرمات مع الاعتقاد بحليتها مع كونها ممن يعرف حرمتها كل مسلم هو أصعب ممن يقوم بها مع علمه أنها محرمة ، وبالتالي تختلف العقوبة بينهما . ( 8 ) ( ) أي أنه نبش القبر بهدف السرقة ولكنه لم يسرق .