السيد محمد صادق الروحاني
295
منهاج الصالحين ( ط . ج )
القسم الثاني : المرتد الملّي وهو من أسلم عن كفر ، ثمّ ارتد ورجع إليه ( « 1 » ) ، وهذا يستتاب ( « 2 » ) ، فإن تاب خلال ثلاثة أيام فهو ، وإلا ( « 3 » ) قتل في اليوم الرابع . ولا تزول عنه أملاكه ( « 4 » ) ، وينفسخ العقد ( « 5 » ) بينه وبين زوجته ، وتعتد عدة المطلقة ، إذا كانت مدخولا بها ( « 6 » ) . م 4246 : يشترط في تحقق الارتداد التمييز ( « 7 » ) ، وكمال العقل ، والاختيار ، فلو نطق الصبي غير المميز بما يوجب الكفر لم يحكم بارتداده وكفره ، وكذا المجنون والمكرَه ( « 8 » ) . م 4247 : لو ادعى الاكراه على الارتداد ، فإن قامت قرينة على ذلك فهو ( « 9 » ) ، وإلا ( « 10 » ) فيؤخذ بهذا الادعاء مع احتمال الاشتباه بالنسبة إلى إجراء الحد ( « 11 » ) .
--> ( 1 ) ( ) أي كان كافرا ثمّ أسلم ثمّ عاد إلى الكفر . ( 2 ) ( ) أي يطلب منه أن يتوب ويرجع إلى الاسلام قبل ان تنفذ فيه أية عقوبة . ( 3 ) ( ) أي إذا رفض التوبة . ( 4 ) ( ) أي أن أملاكه تبقى ملكا له رغم ارتداده فلا تقسم على الورثة كما هو الحال في المرتد الفطري . ( 5 ) ( ) أي عقد الزواج ، ولكن عدتها تكون عدة الطلاق وليس عدة الوفاة . ( 6 ) ( ) فإن كانت لا تزال مخطوبة ولم يحصل الزفاف فتنفصل عنه ولا تحتاج إلى عدة في تلك الحالة . ( 7 ) ( ) المميز : هو القريب من سن البلوغ والتكليف الشرعي القادر على التمييز بين الأمور الحسنة والقبيحة . ( 8 ) ( ) أي أن هؤلاء لا يحكم بارتدادهم حتى مع تلفظهم بما يدل على الارتداد . ( 9 ) ( ) أي إن كان هناك ما يدل على أن التلفظ بما يدل على الكفر كان ناتجا عن إكراه فيؤخذ بكلامه ولا يحكم بارتداده . ( 10 ) ( ) أي إن لم يكن هناك ما يدل على كونه كان مكرها في اعلانه ما يدل على الارتداد . ( 11 ) ( ) فلا يجري عليه حد الارتداد ، ولا يؤخذ بقوله فيما يتعلق ببقية أحكام الارتداد .