السيد محمد صادق الروحاني
284
منهاج الصالحين ( ط . ج )
وأما لو سرقه من مكان غير محرز أو مأذون في دخوله ( « 1 » ) ، أو كان المال تحت يده ( « 2 » ) لم يُقطع . ومن هذا القبيل ( « 3 » ) المستأمَن إذا خان وسرق الأمانة ، وكذلك الزوج إذا سرق من مال زوجته ، وبالعكس فيما لم يكن المال محرزاً ، ومثله السرقة من منزل الأب ومنزل الأخ والأخت ونحو ذلك مما يجوز الدخول فيه . ومن هذا القبيل أيضا السرقة من المجامع العامة كالخانات ( « 4 » ) والحمامات ( « 5 » ) والأرحية ( « 6 » ) والمساجد وما شاكل ذلك ( « 7 » ) . ولا قطع في الطرار ( « 8 » ) والمختلس ( « 9 » ) . م 4203 : من سرق طعاما في عام المجاعة لم يقطع . م 4204 : لا يعتبر في المحرَز أن يكون ملكا لصاحب المال ، فلو استعار بيتا أو استأجره فنقبه ( « 10 » ) المعير أو المؤجر فسرق مالا للمستعير أو المستأجر قُطع ( « 11 » ) .
--> ( 1 ) ( ) بأن كان المال موضوعا في مكان ظاهر أو في مكان يسمح بالدخول اليه . ( 2 ) ( ) بأن كان المال باستلام السارق . ( 3 ) ( ) أي أنه لا تقطع يده ، وكذلك بقية الأمثلة المذكورة في المسألة فلا تقطع اليد حال السرقة . ( 4 ) ( ) الخانات : هي مكان نزول المسافرين وهي ما يعبر عنه الآن بالفنادق ، أو ( الاوتيلات ) . ( 5 ) ( ) أي أمكنة الاستحمام ، ومنها المسابح الخاصة في زماننا . ( 6 ) ( ) الأرحية : جمع الرحى وهي الطاحونة أو الجاروشة . ( 7 ) ( ) كالحدائق العامة ، ( 8 ) ( ) الطرار : هو النشَّال الذي يشق الجيوب ويسرق ما فيها . ( 9 ) ( ) المختلس : هو من يسرق خفية من غير حرز . ( 10 ) ( ) أي ثقبه ليسرق ما فيه . ( 11 ) ( ) أي تقطع في هذه الحالة يد السارق .