السيد محمد صادق الروحاني
266
منهاج الصالحين ( ط . ج )
بالغة ، فلو زنى البالغ المحصن بصبية ( « 1 » ) أو مجنونة فإنه يرجم . م 4126 : إذا زنت المرأة المحصنة ، وكان الزاني بها بالغاً رُجمت ، وأما إذا كان الزاني صبياً غير بالغ ، فلا تُرجم ، وعليها الحدُّ كاملا ( « 2 » ) ، ويجلد الغلام دون الحد ( « 3 » ) . م 4127 : حدُّ الزاني إذا لم يكن محصناً أن يضرب مائة جلدة ، ولكن مع ذلك يجب جزّ شعر رأسه ( « 4 » ) ، أو حلقه ويغرب عن بلده ( « 5 » ) سنة كاملة ، ويختص هذا الحكم - وهو جز شعر الرأس أو الحلق والتغريب - بمن أملك ولم يدخل بها ( « 6 » ) . وأما المرأة فلا جَزَّ عليها ولا تغريب ( « 7 » ) . م 4128 : يعتبر في إحصان الرجل أمران : الشرط الأول : الحريَّة ، فلا رجم على العبد . الشرط الثاني : أن تكون له زوجة دائمة قد دخلَ بها ( « 8 » ) وهو متمكن من وطئها متى شاء وأراد ، فلو كانت زوجته غائبة عنه بحيث لا يتمكن من الاستمتاع بها ، أو كان محبوساً فلا يتمكن من الخروج إليها ، لم يترتب عليه حكم الاحصان ( « 9 » ) .
--> ( 1 ) ( ) أي بمن يكون عمرها أقل من تسع سنوات وهو سن البلوغ الشرعي للفتاة . ( 2 ) ( ) الحد هو مائة جلدة . ( 3 ) ( ) أي أقل من مائة جلدة . ( 4 ) ( ) أي أن يقص شعره من باب العقوبة للتشهير به . ( 5 ) ( ) أي يتم نفيه وإبعاده عن بلده لمدة سنة . ( 6 ) ( ) أي من كانت لديه زوجه ولكنها لم تزف اليه بعد ، بأن كانا لا يزالان مخطوبين . ( 7 ) ( ) أي أن عقوبتها هي الجلد فقط ولا يقص شعرها ولا تنفى من بلدها . ( 8 ) ( ) أي لا يكفي أن يكون قد عقد قرانه على امرأة بل لا بد من أن تكون قد زفت اليه . ( 9 ) ( ) وبالتالي فإنه في مثل هذه الحالات يجلد ولا يرجم فيما لو زنى .