السيد محمد صادق الروحاني
237
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 4049 : إذا كان لامرأة ولد واحد وماتت المرأة وولدها ، وادعى أخ المرأة إن الولد مات قبل المرأة ، وادعى زوجها إن المرأة ماتت أولا ثمّ ولدها ( « 1 » ) ، فالنزاع بين الأخ والزوج إنما يكون في نصف مال المرأة ( « 2 » ) وسدس مال الولد ( « 3 » ) ، وأما النصف الآخر من مال المرأة وخمسة أسداس مال الولد فللزوج على كلا التقديرين ، فعندئذ إن أقام كل منهما البينة على مدعاه يعمل بقاعدة تعارض البينتين ، ومع تكافئهما فالقرعة ( « 4 » ) . وإذا لم تكن بيّنة وقد حلفا معاً يحكم بينهما بالتنصيف ( « 5 » ) ، وإن أقام أحدهما البينة دون الآخر ، فالمال له ( « 6 » ) ، وكذلك إن حلف أحدهما دون الآخر ( « 7 » ) ، وإن لم يحلفا جميعاً يقسم المال المتنازع فيه بينهما بالمناصفة . م 4050 : حكم الحاكم إنما يؤثر في رفع النزاع ولزوم ترتيب الآثار عليه ظاهرا ، وأما بالنسبة إلى الواقع فلا أثر له أصلا ، فلو علم المدعي أنه لا يستحق على
--> ( 1 ) ( ) ونتيجة هذا الخلاف هي أنه إن كان الولد قد مات قبل أمه فإن الام ترث من تركة ابنها ثمّ يرث أخوها من تركتها مع زوجها ، وأما إن كانت الام قد ماتت قبل الولد فتركتها تنتقل إلى ابنها وزوجها ثمّ يرث الزوج تركة ابنه ولا يرث أخوها شيء . ( 2 ) ( ) فعلى قول الأخ تكون تركة المرأة مناصفة بين الزوج والأخ . ( 3 ) ( ) أي أن نسبة 16 ، 6 % من تركة الولد تكون لخاله فيما لو أخذ بقوله وليس له شيء على قول الزوج . ( 4 ) ( ) حيث يتم ترجيح الأكثر عدالة ثمّ الأكثر عدداً ثمّ يتم اللجوء إلى القرعة . ( 5 ) ( ) أي يقسم المال نصفين ويعطى لكل واحد منهما النصف . ( 6 ) ( ) أي لمن قدم البينة وهي شهادة عادلين . ( 7 ) ( ) فيعطى المال لمن حلف .