السيد محمد صادق الروحاني
234
منهاج الصالحين ( ط . ج )
وإن لم يحلفا جميعا سقط حقهما ، وإن حلف أحدهما دون الآخر كان المال للحالف . وإن اعترف البائع بالبيع من أحدهما لا على التعيين ( « 1 » ) جرى عليه حكم دعويين على مال لا يد لأحد عليه ( « 2 » ) . م 4043 : لو ادعى كل من شخصين مالا في يد الآخر ، وأقام كل منهما البينة على أن كلا المالين له حكم بملكية كل منهما ما في يد الآخر ( « 3 » ) بلا حاجة إلى اليمين . م 4044 : إذا اختلف الزوج والزوجة في ملكية شيء ، فما عُلم حالته السابقة يُبنى عليها ( « 4 » ) ، وما لم تعلم ( « 5 » ) فما كان من مختصات أحدهما ( « 6 » ) فهو له وما كان مشتركا بينهما يقسم بينهما . وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف بين ورثة أحدهما مع الآخر ، أو بين ورثة كليهما ( « 7 » ) .
--> ( 1 ) ( ) أي أن البائع اعترف بأنه باع لواحد منهما دون أن يعينه . ( 2 ) ( ) كما في المسألة 4025 . ( 3 ) ( ) كما لو كان بيد أحدهما دار وبيد الآخر بستان وادعى كل منهما ملكيته للدار والبستان وقدم دليلا فيحكم بأن الدار لمن بيده البستان والبستان لمن بيده الدار . ( 4 ) ( ) فما كان معلوما في السابق انه للزوج فهو للزوج وما كان معلوما انه للزوجة فهو للزوجة . ( 5 ) ( ) أي إذا لم تُعلم الملكية السابقة بأنها للزوج أو للزوجة . ( 6 ) ( ) كالثياب النسائية مثلا فإنها تختص بالمرأة والثياب الرجالية فإنها تختص بالرجل . ( 7 ) ( ) أي نفس الحكم الوارد في المسألة يطبق فيما لو كان الخلاف بين ورثة الزوجة والزوج ، أو ورثة الزوج والزوجة ، أو ورثة كل من الزوج والزوجة .