السيد محمد صادق الروحاني

222

منهاج الصالحين ( ط . ج )

الشخصي إن لم يتمكن من أخذه منه . م 4020 : تجوز المقاصة ( 6 ) من غير جنس المال الثابت في ذمته ولكن مع تعديل القيمة ، فلا يجوز أخذ الزائد ( « 1 » ) . م 4021 : تجوز المقاصة من الوديعة ( « 2 » ) على كراهة . م 4022 : لا يختص جواز المقاصة بمباشرة من له الحق ، فيجوز له أن يوكل غيره فيها ، بل يجوز ذلك للولي أيضا ، فلو كان للصغير أو المجنون مال عند آخر فجحده جاز لوليهما المقاصة منه . م 4023 : يجوز للحاكم الشرعي أن يقتص من أموال من يمتنع عن أداء الحقوق الشرعية من خمس أو زكاة . فصل في دعوى الأملاك م 4024 : لو ادعى شخص مالًا لا يدَ لأحد عليه ( « 3 » ) ، حُكم به له ، فلو كان كيس بين جماعة وادعاه واحد منهم دون الباقين قضى له . م 4025 : إذا تنازع شخصان في مال ، ففيه صور : الصورة الأولى : أن يكون المال في يد أحدهما . الصورة الثانية : أن يكون في يد كليهما . الصورة الثالثة : أن يكون في يد ثالث .

--> ( 1 ) ( ) فلو كان له بذمته ألف دينار عراقي فيمكنه ان يأخذ بقيمتهم من عملة أخرى . ( 2 ) ( ) أي يجوز لمن له الحق أن يسترد حقه من الأمانة التي أودعها عنده من عليه الحق . ( 3 ) ( ) أي ليس تحت سلطة أحد .