السيد محمد صادق الروحاني

214

منهاج الصالحين ( ط . ج )

على ما عرفت . حكم اليمين مع الشاهد الواحد م 3999 : تثبت الدعوى في الأموال بشهادة عدل ( « 1 » ) واحد ، ويمين المدعي ( « 2 » ) ، ولا يعتبر تقديم الشهادة على اليمين ، هذا كله في الدعوى على غير الميت . وأما الدعوى عليه فقد تقدم الكلام فيها ( « 3 » ) . م 4000 : يثبت المال المدعى به بهما ( « 4 » ) مطلقا ، عيناً كان أو دَيناً . ولا يثبت غير المال من الحقوق الأخر بهما ( « 5 » ) . م 4001 : إذا ادعى جماعة مالًا لمورثهم ( « 6 » ) ، وأقاموا شاهداً واحداً ، فإن حلفوا جميعا قُسم المال بينهم بالنسبة ( « 7 » ) ، وإن حلف بعضهم وامتنع الآخرون ، ثبت حق الحالف دون الممتنع ، فإن كان المدعى به ديناً أخذ الحالف حصته ( « 8 » ) ، ولا يشاركه

--> ( 1 ) ( ) أي رجل عادل ممن يتصف سلوكهم بالاستقامة . ( 2 ) ( ) فيعتبر حلف المدعي لليمين بمثابة بدل عن الشاهد الثاني الذي تكمل به البينة الشرعية . ( 3 ) ( ) في المسألة 3976 ، وما بعدها من المسائل . ( 4 ) ( ) أي استنادا إلى شاهد عدل واحد مع يمين المدعي . ( 5 ) ( ) بل يحتاج حينئذ إلى شاهدين ولا يكفي شاهد واحد مع يمين المدعي . ( 6 ) ( ) أي ادعوا وجود مال للميت الذي يرثونه بذمة شخص آخر . ( 7 ) ( ) أي حسب سهم كل واحد منهم من التركة . ( 8 ) ( ) حسب سهمه مما ادعى انه كان دينا للميت ، فمثلا لو مات شخص وترك ولدين وادعيا وجود مال له بذمة زيد يبلغ ألف دينار ، وحلف أحد الولدين ولم يحلف الآخر فيأخذ الحالف خمسمائة دينار .