السيد محمد صادق الروحاني

211

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 3991 : لو كان الكافر غير كتابي محترم ماله ، كالكافر الحربي ( « 1 » ) أو المشرك ، أو الملحد ( « 2 » ) ، ونحو ذلك ، فإن هؤلاء لا يستحلفون بشيء ولا تجري عليهم أحكام القضاء . م 3992 : لا يجوز على الأحوط وجوباً ( « 3 » ) إحلاف الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه . م 3993 : لو حلف شخص على أن لا يحلف أبداً ، ولكن اتفق توقف اثبات حقه على الحلف جاز له ذلك ( « 4 » ) . م 3994 : إذا ادعى شخص مالًا على ميت ، فإن ادعى علمَ الوارث به ، والوارث ينكره فله إحلافه بعدم العلم ( « 5 » ) ، وإلا ( « 6 » ) فلا يتوجه الحلف على الوارث . م 3995 : لو علم أن لزيد حقاً على شخص ، وادعى علم الورثة بموته ، وأنه ترك مالا عندهم ، فإن اعترف الورثة بذلك لزمهم الوفاء ، وإلا فعليهم الحلف إما على نفي العلم بالموت أو نفي وجود مال للميت عندهم . م 3996 : لا تثبت الدعوى ( « 7 » ) في الحدود ( « 8 » ) إلا بالبينة ( « 9 » ) أو الاقرار ( « 10 » ) ، ولا

--> ( 1 ) ( ) الكافر الحربي هو من لا يؤمن بكتاب سماوي ، ولا بكتاب يعتقد أو يحتمل أنه سماوي . . ( 2 ) ( ) الملحد هو الذي لا يؤمن بوجود خالق . ( 3 ) ( ) خلافا لمن يرى من الفقهاء الجواز لعدم الدليل ، علما أن الدليل على عدم الجواز هو الاجماع . ( 4 ) ( ) أي جاز له أي يحلف لاثبات حقه رغم كونه قد حلف سابقا بأن لا يحلف . ( 5 ) ( ) أي يحق للمدعي ان يطلب من الوارث حلف اليمين لناحية أنه لا يعلم بالدين . ( 6 ) ( ) أي إذا لم يكن المدعي للمال مدعيا بعلم الوارث فليس له الحق بأن يطلب منه حلف يمين . ( 7 ) ( ) أي أن إثبات الادعاء على شخص بما يؤدي إلى معاقبته ينحصر بهاتين الطريقتين . ( 8 ) ( ) الحدود هي عقوبات حددتها الشريعة على بعض الاعمال مثل عقوبة السرقة وعقوبة الزنا . ( 9 ) ( ) البينة : هي شهادة الشهود ويختلف العدد اللازم للشهود بحسب مواضيع الشهادة فهناك ما يحتاج إلى شاهدين مثلا في أكثر القضايا ، وهناك ما يحتاج إلى اربع شهود كالزنا . ( 10 ) ( ) أي عندما يقر المذنب على نفسه بما يستحق العقوبة فتثبت العقوبة نتيجة للاقرار .