السيد محمد صادق الروحاني

162

منهاج الصالحين ( ط . ج )

المضطر إلى ترك الطواف وقد تقدم ( « 1 » ) وأما إن كان مصدودا عن منسك منى ( « 2 » ) خاصة دون دخول مكة فوقتئذ ان كان متمكنا من الاستنابة فيستنيب للرمي والذبح ثمّ يحلق أو يقصر ويتحلل ، ثمّ يأتي ببقية المناسك ، وان لم يكن متمكنا من الاستنابة فوظيفته في هذه الصورة ان يودع ( « 3 » ) ثمن الهدي عند من يذبح عنه ثمّ يحلق أو يقصر في مكانه ، فيرجع إلى مكة لأداء مناسكها فيتحلل بعد هذه كلها عن جميع ما يحرم عليه حتى النساء من دون حاجة إلى شيء آخر ، وصح حجه وعليه الرمي في السنة القادمة على الأحوط . م 3926 : المصدود من الحج لا يسقط عنه الحج بالهدي المزبور ( « 4 » ) ، بل يجب عليه الاتيان به في القابل ( « 5 » ) إذا بقيت الاستطاعة أو كان الحج مستقرا في ذمته . م 3927 : إذا صد عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار فقد تم حجه ، ويستنيب للرمي إن أمكنه في سنته ، وإلا ففي القابل على الأحوط ، ولا يجري عليه حكم المصدود . م 3928 : من تعذر عليه المضي في حجه لمانع من الموانع ( « 6 » ) غير الصد والحصر ( « 7 » ) فالأحوط أن يتحلل في مكانه بالذبح .

--> ( 1 ) ( ) في المسألة 3797 . ( 2 ) ( ) أي كان ممنوعا من الدخول إلى منى والقيام بأعمالها . ( 3 ) ( ) أي أن يدفع ثمن الهدي لشخص ويوكله بذبحه نيابة عنه . ( 4 ) ( ) والذي مر تفاصيل صوره وأحكامه في المسألة السابقة . ( 5 ) ( ) فيجب عليه الحج في السنة التالية إن كان لا يزال مستطيعا أو في أي سنة يستطيع . ( 6 ) ( ) أي لم يكن السبب منعا خارجيا من أحد ، أو بسبب مرض بل لأسباب أخرى . ( 7 ) ( ) مر بيان معنى الحصر مفصلا في هامش المسألة 3520 .