السيد محمد صادق الروحاني
159
منهاج الصالحين ( ط . ج )
والوسطى ( « 1 » ) ، وجمرة العقبة ( « 2 » ) . ويجب الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر ، وإذا بات ليلة الثالث عشر في منى وجب الرمي في اليوم الثالث عشر أيضا على الأحوط ، ويعتبر في رمي الجمرات المباشرة ( « 3 » ) ، فلا تجوز الاستنابة اختيارا ( « 4 » ) . م 3916 : يجب الابتداء برمي الجمرة الأولى ، ثمّ الجمرة الوسطى ، ثمّ جمرة العقبة ، ولو خالف وجب الرجوع إلى ما يحصل به الترتيب ( « 5 » ) ولو كانت المخالفة عن جهل أو نسيان ، نعم إذا نسي أو أخطأ أو جهل فرمى جمرة بعد ان رمى سابقتها أربع حصيات أجزأ إكماله سبعا ( « 6 » ) ، ولا يجب عليه إعادة رمي اللاحقة . بل الظاهر أن الحكم كذلك في صورة العمد . م 3917 : ما ذكرناه من واجبات رمي جمرة العقبة في المسألة 3854 يجري في رمي الجمرات الثلاث كلها . م 3918 : يجب ان يكون رمي الجمرات في النهار ، ويستثنى من ذلك العبد والراعي والمديون الذي يخاف ان يقبض عليه وكل من يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله ، ويشمل ذلك الشيخ والنساء والصبيان والضعفاء الذين يخافون على
--> ( 1 ) ( ) وهي التي تقع بين الجمرة الأولى وجمرة العقبة ، أي بين الصغرى والكبرى . ( 2 ) ( ) وهي الجمرة الكبرى . ( 3 ) ( ) أي أن يرمي الحاج الجمرات بنفسه مع استطاعته . ( 4 ) ( ) أي إن كان متمكنا من الرمي فلا يجوز له أن يوكل أحدا للرمي عنه . ( 5 ) ( ) فلو رمى الكبرى ثمّ الوسطى ثمّ الصغرى فتحسب الصغرى ويعيد الوسطى والكبرى . ( 6 ) ( ) فلو رمى الوسطى اربع حصيات ثمّ التفت فرمى الأولى وعاد إلى الثانية فله أن يكمل الحصيات السبع ولا يجب عليه ان يبدأ برميها مجددا .