السيد محمد صادق الروحاني
154
منهاج الصالحين ( ط . ج )
وصلاته والسعي على الوقوفين ، بل لا بأس بتقديمه طواف النساء أيضا فيمضي بعد أعمال منى إلى حيث أراد . م 3896 : من طرأ عليه العذر ( « 1 » ) فلم يتمكن من الطواف - كالمرأة التي رأت الحيض أو النفاس ولم يتسير لها المكث في مكة لتطوف بعد طهرها - لزمته الاستنابة للطواف ثمّ السعي بنفسه بعد طواف النائب . م 3897 : إذا طاف المتمتع ( « 2 » ) وصلى وسعى حل له الطيب ، وبقي عليه من المحرمات النساء ( « 3 » ) . م 3898 : من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي ( « 4 » ) إذا قدمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير . طواف النساء م 3899 : الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحج : طواف النساء وصلاته ، وهما وان كانا من الواجبات الا انهما ليسا من نسك الحج ، فتركهما ولو عمدا لا يوجب فساد الحج ( « 5 » ) . م 3900 : كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء ، فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء ، ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال ، والنائب في الحج
--> ( 1 ) ( ) أي ما يمنعه شرعا من الطواف كتعذر شرط الطهارة . ( 2 ) ( ) أي من يؤدي حج التمتع . ( 3 ) ( ) فلا تحل له إلا بعد طواف النساء . ( 4 ) ( ) وهم من ذكروا في المسألة 3894 و 3895 . ( 5 ) ( ) بل يترتب عليه أثر آخر وهو حرمة النساء على الرجال وحرمة الرجال على النساء .