السيد محمد صادق الروحاني
151
منهاج الصالحين ( ط . ج )
المشاع ( « 1 » ) وأهدى ثلثه المشاع وأكل منه شيئا أجزأه ذلك في العمل بالاستحباب . م 3881 : يجوز لقابض الصدقة أو الهدية ان يتصرف فيما قبضه كيفما شاء ، فلا بأس بتمليكه غير المؤمن أو غير المسلم . م 3882 : إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهرا ( « 2 » ) قبل التصدق والاهداء فلا ضمان على صاحب الهدي ، نعم لو أتلفه هو باختياره ولو باعطائه لغير أهله ( « 3 » ) ضمن الثلثين على الأحوط استحبابا . الواجب 3 - الحلق والتقصير م 3883 : الحلق والتقصير ( « 4 » ) هو الواجب السادس من واجبات الحج ، ويعتبر فيه قصد القربة وإيقاعه في نهار العيد على الأحوط من دون فرق بين العالم والجاهل ، والأحوط استحبابا - تأخيره عن الذبح والرمي ، ولكن لو قدمه عليهما أو على الذبح أجزأه ، ولم يحتج إلى الإعادة . م 3884 : لا يجوز الحلق للنساء ، بل يتعين عليهن التقصير . م 3885 : يتخير الرجل بين الحلق والتقصير ، والحلق أفضل ، ومن لبد شعر رأسه بالصمغ ( « 5 » ) أو العسل أو نحوهما لدفع القمل ، أو عقص ( « 6 » ) شعر رأسه وعقده بعد
--> ( 1 ) ( ) أي ما لا يكون مقسما ومعينا من أنه حصة الفقير أو حصة الحاج . ( 2 ) ( ) أي بالقوة والاكراه ، وليس عن اختيار . ( 3 ) ( ) أي لو أعطاه لغير المستحقين . ( 4 ) ( ) الحلق مختص بالرجال ، وأما التقصير فهو مشترك بين النساء والرجال . ( 5 ) ( ) أي وضع على شعره مقدارا من الصمغ أو العسل وما يستعمل في زماننا من ( جلو ) . ( 6 ) ( ) عقص الشعر : أي جمعه وجعله في وسط الرأس وشده .