السيد محمد صادق الروحاني

146

منهاج الصالحين ( ط . ج )

والمختار ( « 1 » ) ان أخر عن الأربعة أثم ولكن يجزي عنه إلى آخر ذي الحجة . م 3862 : لا يجزئ هدي واحد إلا عن شخص واحد ( « 2 » ) . م 3863 : يجب ان يكون الهدي ( « 3 » ) من الإبل ( « 4 » ) أو البقر أو الغنم ولا يجزئ من الإبل إلا ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة ، ولا من البقر والمعز الا ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط ، ولا يجزئ من الضأن على الأحوط الا ان يكون قد أكمل السنة الواحدة ودخل في الثانية وإذا تبين له بعد الذبح في الهدي انه لم يبلغ السن المعتبر ( « 5 » ) فيه لم يجزئه ذلك ولزمته الإعادة ، ويعتبر في الهدي ان يكون تام الأعضاء ، فلا يجزئ الأعور والأعرج والمقطوع أذنه والمكسور قرنه الداخل ونحو ذلك ، ولا يكفي الخصي أيضا ، ويعتبر فيه ان لا يكون مهزولا عرفا ( « 6 » ) ، والأحوط استحبابا أن لا يكون مريضا ولا موجوءا ( « 7 » ) ولا مرضوض الخصيتين ( « 8 » ) ولا كبيرا لا مخ له ، ولا بأس بأن يكون مشقوق الاذن أو مثقوبها وان كان الأحوط اعتبار سلامته منهما ، والأحوط ان لا يكون الهدي فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته .

--> ( 1 ) ( ) أي الذي يستطيع أن يذبح في أحد الأيام الأربعة ولكنه أخر ذلك بلا عذر . ( 2 ) ( ) فلو أراد جماعة أن يشتركوا في ثمن هدي واحد لما أجزى عنهم بل عليهم الصوم أيضا كما سيأتي تفصيله في حكم من تعذر عليه الهدي . ( 3 ) ( ) مع التمكن من اختياره على طبق المواصفات المذكورة ، ومع عدم التمكن فيكفي ما تيسر . ( 4 ) ( ) الإبل يعني الجمال . ( 5 ) ( ) الموضح في بداية هذه المسألة . ( 6 ) ( ) أي أن الضعف ضاهر عليه لكل مطلع . ( 7 ) ( ) الموجوء يشبه المخصي نتيجة لعصر البيضتين . ( 8 ) ( ) مرضوض الخصيتين هو الموجوء .