السيد محمد صادق الروحاني
140
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 3848 : يجب الوقوف في المزدلفة من طلوع فجر يوم العيد إلى طلوع الشمس ، لكن الركن منه هو الوقوف في الجملة ( « 1 » ) ، فإذا وقف مقدارا ما بين الطلوعين ولم يقف الباقي ولو متعمدا صح حجه . م 3849 : من ترك الوقوف فيما بين الفجر وطلوع الشمس رأسا ( « 2 » ) فسد حجه ، ويستثنى من ذلك النساء والصبيان والخائف والضعفاء كالشيوخ والمرضى ، فيجوز لهم حينئذ الوقوف في المزدلفة ليلة العيد ، والإفاضة ( « 3 » ) منها قبل طلوع الفجر إلى منى . م 3850 : من وقف في المزدلفة ليلة العيد وأفاض منها قبل طلوع الفجر جهلا منه بالحكم ( « 4 » ) صح حجه ، وعليه كفارة شاة . م 3851 : من لم يتمكن من الوقوف الاختياري ( « 5 » ) في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الاضطراري ( « 6 » ) ، ولو تركه ( « 7 » ) عمدا فسد حجه . إدراك الوقوفين أو أحدهما م 3852 : تقدم ان كلا من الوقوفين ( « 8 » ) ينقسم إلى قسمين :
--> ( 1 ) ( ) أي أن مجرد التواجد في المزدلفة ولو لبعض الوقت الواجب يحقق الوقوف . ( 2 ) ( ) دون أن يقف ولو مقدارا يسيرا إن لم يكن من ذوي الأعذار . ( 3 ) ( ) يجوز لهؤلاء مغادرة مزدلفة قبل طلوع الفجر . ( 4 ) ( ) كما يحصل من بعض الحجاج الذين يستمرون في السير دون أن يلتفتوا إلى الواجب . ( 5 ) ( ) وهو التواجد في المشعر الحرام من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من يوم العيد . ( 6 ) ( ) الوقوف الاضطراري هو الوقوف وقتا ما بعد طلوع الشمس إلى ظهر يوم العيد . ( 7 ) ( ) أي ترك الوقوف الاضطراري أيضا . ( 8 ) ( ) أي الوقوف في عرفات والوقوف في المزدلفة كما مر في هامش المسألة 3616 .