السيد محمد صادق الروحاني

128

منهاج الصالحين ( ط . ج )

السعي م 3804 : السعي هو الرابع من واجبات عمرة التمتع ، وهو أيضا من الأركان ، فلو تركه عمدا بطل حجه سواء في ذلك العلم بالحكم والجهل به ( « 1 » ) . ويعتبر فيه قصد القربة ( « 2 » ) ، ولا يعتبر فيه ستر العورة ولا الطهارة من الحدث أو الخبث ، والأحوط استحبابا رعاية الطهارة فيه ( « 3 » ) . م 3805 : محل السعي إنما هو بعد الطواف وصلاته ، فلو قدمه على الطواف أو على صلاته وجبت عليه الإعادة بعدهما ( « 4 » ) ، وقد تقدم حكم من نسي الطواف وتذكره بعد سعيه ( « 5 » ) . م 3806 : يعتبر في السعي النية ، بأن يأتي به عن العمرة إن كان في العمرة ، وعن الحج إن كان في الحج ، قاصدا به القربة إلى الله تعالى . م 3807 : يبدأ بالسعي من أول جزء من الصفا ( « 6 » ) ثمّ يذهب بعد ذلك إلى المروة ( « 7 » ) ، وهذا يعد شوطا واحدا ، ثمّ يبدأ من المروة راجعا إلى الصفا إلى أن يصل

--> ( 1 ) ( ) سواء كان جاهلا بوجوبه أو جاهلا بأن تركه يؤدي إلى بطلان الحج . ( 2 ) ( ) أي يعتبر في السعي قصد القربة إلى الله تعالى كما يأتي في المسألة التالية 3806 . ( 3 ) ( ) أي يستحب أن يكون السعي على طهارة . ( 4 ) ( ) أي يجب عليه السعي بعد الطواف وصلاة الطواف . ( 5 ) ( ) في المسألة 3800 . ( 6 ) ( ) مرتفع صخري صغير كان متصلا بجبل أبى قبيس يبدأ به السعي ، والمسعى جنوبيه ، ويعد الذهاب من الصفا إلى المروة شوطا والعودة إلى الصفا شوطا آخر ، وهو مسقوف . ( 7 ) ( ) المروة : مرتفع صخري صغير كان متصلا بجبل قعيقعان ويقع شمال المسعى وبه ينتهى السعي في الشوط السابع فيقصر المعتمر أو الحاج ليحل من إحرامه .