السيد محمد صادق الروحاني

126

منهاج الصالحين ( ط . ج )

صلاة الطواف م 3798 : وهي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع ، وهي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف ، وصورتها كصلاة الفجر ولكنه مخير في قراءتها بين الجهر والاخفات ، ويجب الاتيان بها قريبا من مقام إبراهيم عليه السلام ويلزم الاتيان بها خلف المقام فإن لم يتمكن ( « 1 » ) فيصلي خلف المقام بعيدا عنه مراعيا الأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط استحبابا ، هذا في طواف الفريضة ، اما في الطواف المستحب فيجوز الاتيان بصلاته في أي موضع من المسجد اختيارا . م 3799 : من ترك صلاة الطواف عالما عامدا لم يبطل حجه وان أثم بل يجب عليه الرجوع إلى المقام والاتيان بها ( « 2 » ) وان لا يفصل بين الطواف والصلاة عرفا . م 3800 : إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد السعي أتى بها ، ولا تجب إعادة السعي بعدها وان كانت الإعادة أحوط ، وإذا ذكرها أثناء السعي قطعه وأتى بالصلاة في المقام ثمّ رجع وأتم السعي حيثما قطع ، وإذا ذكرها بعد خروجه من مكة لزمه الرجوع والاتيان بها في محلها ( « 3 » ) ، فإن لم يتمكن من الرجوع أتى بها في أي موضع ذكرها فيه ( « 4 » ) أو يستنيب من يصلي عنه ، نعم إذا تمكن من الرجوع إلى الحرم رجع اليه وأتى بالصلاة فيه على الأحوط استحبابا ، وحكم التارك لصلاة الطواف جهلا حكم الناسي ، ولا فرق في الجاهل بين القاصر ( « 5 » ) والمقصر ( « 6 » ) .

--> ( 1 ) ( ) كما هو الحاصل في زماننا نتيجة الازدحام في موسم الحج ، الذي يجبر الحجاج على الابتعاد ، أو نتيجة قيام بعض أفراد الشرطة بطرد المصلين بجوار المقام . ( 2 ) ( ) أي الاتيان بصلاة الطواف . ( 3 ) ( ) أي في الحرم الشريف خلف مقام إبراهيم * . ( 4 ) ( ) حتى خارج مكة . ( 5 ) ( ) الجاهل القاصر هو الجاهل لعذر كغفلة أو أنه أخطأ اجتهادا أو تقليدا ، وبعبارة أخرى هو الجاهل بسبب ظروف لم تدعه يعرف الحكم ، أو ربما لا يتصور نفسه جاهلا . ( 6 ) ( ) الجاهل المقصر هو الجاهل بالحكم الذي كان بوسعه التعرف على الأحكام التكليفية التي أوجبها الله تعالى على عباده ، ولكنه تعمد البقاء على جهله .