السيد محمد صادق الروحاني

101

منهاج الصالحين ( ط . ج )

لا يحرم . المحرم 17 الادهان م 3718 : لا يجوز للمحرم الادهان لو كان بما فيه رائحة طيبة ، ويستثنى من ذلك ما كان لضرورة أو علاج . م 3719 : كفارة الادهان بالطيب شاة إذا كان عن علم وعمد وكان بما فيه ( « 1 » ) المسك أو العنبر أو الزعفران أو الورس أو العود أو الكافور ( « 2 » ) ، ولا تجب الكفارة للتدهين بما ليس فيه واحد من ما ذكر - أو كان عن جهل . المحرم 18 - إزالة الشعر عن البدن م 3720 : لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه ( « 3 » ) أو بدن غيره المحرم أو المحل ، وتستثنى من ذلك حالات أربع ( « 4 » ) : 1 - أن يتكاثر القمل على جسد المحرم ويتأذى بذلك . 2 أن تدعو ضرورة إلى إزالته . كما إذا أوجبت كثرة الشعر صداعا أو نحو ذلك . 3 - أن يكون الشعر نابتا في أجفان العين ويتألم المحرم بذلك . 4 - أن ينفصل الشعر من الجسد من غير قصد حين الوضوء أو الاغتسال .

--> ( 1 ) ( ) أي إذا كان في الطيب شيء من هذه الأشياء المذكورة . ( 2 ) ( ) هو نوع من الشجر يستخرج منه مادة بيضاء طيبة الرائحة تستعمل في حنوط الميت . ( 3 ) ( ) سواء كانت إزالة الشعر عن رأسه أو عن يده أو أي عضو من جسده . ( 4 ) ( ) تندرج الحالات الثلاث الأولى تحت عنوان الضرورة والرابعة تحت عنوان عدم القصد .