السيد محمد صادق الروحاني
94
منهاج الصالحين ( ط . ج )
الثمن أو بغيره مساويا له أو زائدا عليه أو ناقصا عنه ، حالا كان البيع الثاني أو مؤجلا . أما لو كان بعد حلول الأجل ( « 1 » ) فالأحوط وجوبا عدم بيعه بنقصان من الثمن . نعم إذا اشترط البائع على المشترى في البيع الأول أن يبيعه عليه بعد شرائه بأقل مما اشتراه به ، أو شرط المشترى على البائع في البيع الأول أن يشتريه منه بأكثر مما اشتراه منه فالبيع باطل في كلتا الحالتين . إلحاق في المساومة ( « 2 » ) والمرابحة ( « 3 » ) والمواضعة ( « 4 » ) والتولية ( « 5 » ) م 1809 : التعامل بين البائع والمشترى تارة يكون بملاحظة رأس المال الذي اشترى به البائع السلعة ، وأخرى لا يكون كذلك ( « 6 » ) ، والثاني يسمى مساومة ، وهذا هو الغالب المتعارف ، والأول تارة يكون بزيادة على رأس المال ، والأخرى بنقيصة عنه ، وثالثة بلا زيادة ولا نقيصة ، والأول يسمى مرابحة ، والثاني مواضعة ، والثالث يسمى تولية . م 1810 : لا بد في جميع الأقسام الثلاثة غير المساومة ، من ذكر الثمن تفصيلا فلو قال بعتك هذه السلعة برأس مالها وزيادة درهم أو بنقيصة درهم أو بلا زيادة ولا
--> ( 1 ) أي لو استحق وقت تسديد الثمن على المشترى الأول ولم يكن قد دفعه فلا يجوز شراءه منه بأقل من قيمته على الأحوط وجوبا . ( 2 ) بيع المساومة : هو البيع حسب ما يتفق عليه المتبايعان . ( 3 ) المرابحة : هي البيع بثمن أكثر من ثمن الشراء ، أي البيع بربح . ( 4 ) المواضعة : هي البيع بثمن أقل من ثمن الشراء ، أي البيع بخسارة . ( 5 ) بيع التولية : هو البيع بسعر الكلفة أي بدون ربح ولا خسارة . ( 6 ) أي لا يلحظ المشترى القيمة التي اشترى بها البائع هذه السلعة .