السيد محمد صادق الروحاني

90

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 1791 : إذا تلف المبيع بآفة سماوية ( « 1 » ) أو أرضية ( « 2 » ) قبل قبض المشترى انفسخ البيع وكان تلفه من مال البائع ورجع الثمن إلى المشترى . م 1792 : يكفى في القبض الموجب للخروج عن الضمان ( « 3 » ) التخلية بالمعنى المتقدم ، في غير المنقولات ( « 4 » ) كالأراضي ، وأما في المنقولات فلا بد فيها من الاستيلاء عليها ( « 5 » ) خارجا مثل أخذ الدرهم والدينار واللباس وأخذ لجام الفرس أو ركوبه . م 1793 : في حكم التلف تعذر الوصول إليه كما لو سُرق أو غرق أو نُهب أو أبق ( « 6 » ) العبد ، أو أفك الطائر ( « 7 » ) أو نحو ذلك . م 1794 : لو أمر المشترى البائع بتسليم المبيع إلى شخص معين فقبضه كان بمنزلة قبض المشترى ، وكذا لو أمره بإرساله إلى بلده أو غيره فأرسله كان بمنزلة قبضه ، ولا فرق بين تعيين المرسل معه وعدمه . م 1795 : إذا أتلف المبيعَ البائعُ أو الأجنبي الذي يمكن الرجوع إليه في تدارك خسارته ( « 8 » ) ، صح العقد وللمشترى الرجوع على المُتلِف بالبدل من مثل أو قيمة ، وله الخيار في فسخ العقد لتعذر التسليم .

--> ( 1 ) كالصواعق والزلازل والهزات . ( 2 ) كالفيضانات أو الحرائق . ( 3 ) أي الموجب لرفع المسؤولية بحيث تنتقل إلى القابض . ( 4 ) غير المنقولات : هي الأمور والأشياء الثابتة . ( 5 ) أي لا بد من تسليمها . ( 6 ) أبق العبد : أي هرب . ( 7 ) هو الطائر الذي لا يعود إلى صاحبه بل يلتحق بطيور أخرى لغير صاحبه . ( 8 ) أي الذي يمكن مطالبته بالخسارة .