السيد محمد صادق الروحاني

88

منهاج الصالحين ( ط . ج )

الأرض ، أو الحمل في بيع الدابة . أما إذا قامت القرينة على ذلك ، وإن كانت هي التعارف الخارجي ( « 1 » ) عُمل عليها وكان جميع ذلك للمشترى . م 1784 : إذا باع الشجر وبقي الثمر للبائع مع اشتراط بقائه ، واحتاج الشجر إلى السقي ، جاز للبائع سقيه وليس للمشترى منعه ، وإذا لم يحتج إلى السقي لم يجب على البائع سقيه ، وإن أمره المشترى بذلك . ولو تضرر أحدهما بالسقي والآخر بتركه قدم من كان ضرره أعظم ، والا ( « 2 » ) فلمن يتضرر بترك السقي السقي ( « 3 » ) ، وليس للآخر منعه . م 1785 : إذا باع بستانا واستثنى نخلة مثلا ، فله الممر إليها والمخرج منها ، ومدى جرائدها ( « 4 » ) وعروقها من الأرض ، وليس للمشترى منع شيء من ذلك . م 1786 : إذا باع دارا دخل فيها الأرض ، والبناء الاعلى ، والأسفل ، إلا أن يكون الاعلى مستقلا من حيث المدخل والمخرج فيكون ذلك قرينة على عدم دخوله ، وكذا يدخل في بيع الدار السراديب ( « 5 » ) والبئر والأبواب والأخشاب الداخلة في البناء وكذا السلم المثبت بل لا يبعد دخول ما فيها من نخل وشجر وأسلاك كهربائية وأنابيب الماء ونحو ذلك مما يعد من توابع الدار حتى مفتاح الغلق فإن ذلك كله

--> ( 1 ) أي أن العرف يرى أنه إن باع بقرة حاملا مثلا فولدها للمشترى وليس للبائع ، وإن باع أرضا فيها شجر فالشجر هو للمشترى ، فيكفي هذا الاعتبار العرفي لجعلها للمشترى وليس للبائع . ( 2 ) أي إن لم يكن ضرر أحدهما أعظم من ضرر الآخر . ( 3 ) أي يحق للمتضرر بترك السقي أن يسقى الشجر ولا يحق لمن يتضرر من السقي منعه . ( 4 ) أي مدى أغصان شجرة النخل . ( 5 ) السرداب : هو البناء تحت الأرض ويعبر عنه بالملجإ .