السيد محمد صادق الروحاني
86
منهاج الصالحين ( ط . ج )
إرث المال ، ولو كان العقد الذي فيه الخيار متعلقا بمال يُحرَم منه الوارث كالحبوة ( « 1 » ) المختصة بالذكر الأكبر ، والأرض التي لا ترث منها الزوجة ( « 2 » ) ، فلا يحرم الوارث من إرث الخيار بل يبقى لجميع الورثة ، فلو باع الميت أرضا وكان له الخيار أو كان قد اشترى أرضا وكان له الخيار ورثت منه الزوجة ( « 3 » ) كغيرها من الورثة . م 1779 : إذا تعدد الوارث للخيار فلا أثر لفسخ بعضهم بدون انضمام الباقين إليه ، إلا في مقدار حصة الفاسخ ، دون تحقق الفسخ في كامل المعاملة . م 1780 : إذا فسخ الورثة بيعَ مورثهم ، فإن كان عين الثمن موجودا دفعوه إلى المشترى وإن كان تالفا أو بحكمه ( « 4 » ) أخرج من تركة الميت كسائر ديونه . م 1781 : لو كان الخيار لأجنبي عن العقد فمات لم ينتقل الخيار إلى وارثه . م 1782 : إذا تلف المبيع في زمان الخيار في بيع الحيوان ( « 5 » ) فهو من مال البائع ، وكذا إذا تلف قبل انتهاء مدة الخيار في خيار الشرط ، إذا كان الخيار للمشترى ، أما إذا كان للبائع ( « 6 » ) أو تلف في زمان خيار المجلس بعد القبض فالتلف يكون من مال المشترى .
--> ( 1 ) تعنى تخصيص الولد الأكبر بثياب أبيه الميت وملابسه ومصحفه وخاتمه زائدا على حصته من الميراث . ( 2 ) باعتبار ان الزوجة لا ترث من من الأرض التي يتركها الزوج حسب تفصيل في كتاب الإرث . ( 3 ) أي أن الزوجة ترث في حق خيار الرد حتى لو كان هذا الحق مرتبطا ببيع أرض أو شراؤها رغم أنها لا ترث من الأرض . ( 4 ) أي بحكم التالف كما لو كان قد استعمل وحصل فيه تغيير مثلا . ( 5 ) وهو ثلاثة أيام . ( 6 ) أي إذا كان الخيار للبائع في هذه الحالة .