السيد محمد صادق الروحاني
79
منهاج الصالحين ( ط . ج )
المعيب ، وإمضاء البيع ( « 1 » ) ، ويجوز له الامساك والمطالبة بالأرش خاصة إذا لم يمكن الرد ، ولا فرق في ذلك بين المشترى والبائع ، فلو وجد البائع عيبا في الثمن كان له الخيار المذكور . م 1756 : يسقط هذا الخيار بالالتزام بالعقد ، بمعنى اختيار عدم الفسخ ، ومنه التصرف في المعيب تصرفا يدل على اختيار عدم الفسخ . موارد جواز طلب الأرش م 1757 : لا يجوز فسخ العقد بالعيب في موارد وإنما يتعين جواز المطالبة بالأرش ( « 2 » ) فيها : الأول : تلف العين ( « 3 » ) . الثاني : خروجها عن الملك ببيع أو عتق أو هبة أو نحو ذلك ( « 4 » ) . الثالث : التصرف الخارجي في العين الموجب لتغيير العين مثل تفصيل الثوب وصبغه وخياطته ونحوها . الرابع : التصرف الاعتباري إذا كان كذلك مثل إجارة العين ورهنها . الخامس : حدوث عيب فيه بعد قبضه من البائع .
--> ( 1 ) أي يجوز للمشترى رد المعيوب ، أو القبول به ، أو أخذ فرق السعر بين المعيوب وغيره خاصة إن لم يمكنه الرد . ( 2 ) الأرش كما مر بيانه هو الفرق في السعر والقيمة بين المتفق عليه وبين ما استلمه المشترى . ( 3 ) ويقصد بالتلف عدم بقاءها سواء باستهلاكها أم بفقدانها . ( 4 ) أي خروج العين المعيوبة عن ملك من أعطيت له بأن يكون قد باعها أو أهداها أو غير ذلك .