السيد محمد صادق الروحاني
712
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 3447 : المسلم لا يرث بالسبب الفاسد ( « 1 » ) ، ويرث بالنسب الفاسد ما لم يكن زنا ، فولد الشبهة ( « 2 » ) يرث ويورَث ، وإذا كانت الشبهة من طرف واحد ( « 3 » ) اختص التوارث به دون الآخر والله سبحانه العالم . خاتمة م 3448 : مخارج السهام ( « 4 » ) المفروضة في الكتاب العزيز خمسة ( « 5 » ) : الاثنان مخرج النصف ، والثلاثة مخرج الثلث والثلثين ، والأربعة مخرج الربع ، والستة مخرج السدس ، والثمانية مخرج الثمن .
--> ( 1 ) كما لو وُلدَ نتيجة عقد زواج باطل بسبب اكراه الزوجة على الزواج مثلا وعدم قبولها فيما بعد . ( 2 ) ولد الشبهة : من ولد نتيجة مجامعة الرجل لامرأة محرّمة عليه وهو لا يعلم أنها تحرم عليه ، سواء كان بسبب فساد العقد ، كما إذا عقد على امرأة محرمة عليه بسبب من أسباب التحريم ، وهو لا يعلم ، كما إذا كانت أخت زوجته نسباً أو رضاعاً ، أو زوجة أبيه ، أو أخته من الرضاعة ، أو نحو ذلك ، وإما بسبب اعتقاده بأنها زوجته فواقعها ثمّ تبين له أنها ليست زوجته ، وإما بسبب حصول المواقعة ممن هو نائم أو مجنون أو سكران ممن هو فاقد الوعي إلى غير ذلك من الاعذار الشرعية . وهذا الولد هو ولدٌ شرعيّ تلحقه جميع الأحكام المترتبة على الولد من الزواج الصحيح ، فيرث ويُورث ، وتجب له النفقة على والده ، كما تجب نفقة والديه عليه . ( 3 ) بأن كان الزوج أو الزوجة مشتبهاً عند حصول المعاشرة ومعتقدا أنه يقوم بعمل حلال وليس حرام ، بينما كان الآخر عالما بحرمة هذه العلاقة مع الطرف الآخر ، فتنطبق على المشتبه احكام الشبهة من كونه له الحق بأن يرث بينما تنطبق على العالم بحرمة العلاقة احكام الزنا من كونه لا يحق له أن يرث . ( 4 ) أي النسب التي يتم تقسيم التركة على أساسها بالنسبة للورثة . ( 5 ) أي النصف وهو نسبة 50 % ، ونصفه أي الربع 25 % ، ونصف نصفه أي الثمن 5 . 12 % والثلثان أي 6 . 66 % ، ونصفهما أي الثلث 3 . 33 % ونصف نصفهما أي السدس وهو 6 . 16 % .