السيد محمد صادق الروحاني

707

منهاج الصالحين ( ط . ج )

وخمسة للخنثى . وإذا خلف ذكرين وخنثى فرضتها ذكرا فالفريضة ثلاثة لثلاثة ذكور ، وفرضتها أنثى فالفريضة خمسة للذكرين أربعة ، وللأنثى واحد فإذا ضرب الثلاثة في الخمسة كان خمسة عشر ، فإذا ضربت في الاثنين صارت ثلاثين يعطى منها للخنثى ثمانية ولكل من الذكرين أحد عشر . وإن شئت قلت في الفرض الأول لو كانت أنثى كان سهمها أربعة من اثنى عشر ولو كانت ذكرا كان سهمها ستة فيعطى الخنثى نصف الأربعة ونصف الستة وهو خمسة ، وفي الفرض الثاني لو كانت ذكرا كان سهمها عشرة ولو كانت أنثى سهمها ستة فيعطى الخنثى نصف العشرة ونصف الستة . م 3437 : من له رأسان أو بدنان على حقو ( « 1 » ) واحد فإن انتبها معا فهما واحد وإلا فاثنان ( « 2 » ) . ويتم التعدي عن الميراث إلى سائر الأحكام ( « 3 » ) . م 3438 : من جُهل حاله ، ولم يُعلم أنه ذكر أو أنثى ، لغرق ونحوه ( « 4 » ) ، يُورَّث بالقرعة وإن كان الأحوط وجوبا الصلح فيما زاد على ميراث الأنثى بالنصف ، وكذا

--> ( 1 ) الحقو : هو الخاصرة . ( 2 ) بمعنى أنهما بعد أن يناما معا يراقبان فإن استيقظ أحدهما وبقي الآخر نائماً فهما اثنان ، وإن استيقظا معاً وناما معاً فهما شخص واحد . ( 3 ) بمعنى أنه إن حكم بأنهما اثنان فتطبق الأحكام الشرعية على أنهما اثنان ، وإن حكم أنهما واحد فيعاملان معاملة الشخص الواحد . ( 4 ) ومعنى ذلك أن الجهل بكون الميت ذكرا أو أنثى ناتج عن حادث عارض .