السيد محمد صادق الروحاني

703

منهاج الصالحين ( ط . ج )

ارث الأب ومن يتقرب به وحده كالأعمام والأجداد وإخوة للأب . ولو ترك اخوة من الأبوين قسم المال بينهم جميعا بالسوية وان كانوا ذكورا وإناثا . م 3427 : يرث ولدُ الملاعنة أمَّه وقرابتها ، ولا يرث أباه إلا أن يعترف به الأب بعد اللعان ، ولا يرث هو من يتقرب بالأب اعترف به الأب أم لم يعترف ( « 1 » ) . م 3428 : إذا تبرأ الأب من جريرة ولده ومن ميراثه ( « 2 » ) ثمّ مات الولد فلا أثر للتبرى المذكور في نفى التوارث . م 3429 : ولد الزنا لا يرثه أبوه الزاني ولا من يتقرب به ولا يرثهم هو ، ولا يرث أمَّه الزانية ومن يتقرب بها ( « 3 » ) ، ويرثه ولده وزوجه أو زوجته ويرثهم هو ( « 4 » ) . وإذا مات مع عدم الوارث فإرثه للضامن ( « 5 » ) ثمّ الامام ( « 6 » ) . وإذا كان له زوج أو زوجة حينئذ كان له نصيبه الاعلى ، ولا يُرد على الزوجة إذا لم يكن له وارث إلا الامام ، بل يكون له ما زاد على نصيبها نعم يرد على الزوج

--> ( 1 ) ومعنى ذلك أن الولد لا يرث من أقرباءه لأبيه مطلقا ، وأما من أبيه فيرث في حالة واحدة وهي فيما لو تراجع والده عن نتيجة الملاعنة التي تهدف إلى إنكار أبوته للطفل باعترافه أنه أبوه . ( 2 ) بأن يقول الأب مثلا عند الحاكم أو في الاعلام : أنا برئ من جناية ابني ومن إرثه ، يعنى لا آخذ ميراثه من ارثه لو مات ، ولا أعطى الدية عنه لو جنى جناية ، فإنه وإن فُهم من هذا الكلام أن فيه كناية عن إنكاره لابنه ، إلا أنه لا أثر لهذا التبري في منع الإرث . ( 3 ) ومعنى ذلك أن الزنا يمنع حصول علاقة الإرث بين الولد وأبويه الزانيين وأقربائهما . ( 4 ) فإذا كان الأب أو الام تولدا من زنا فلا يؤثر في الإرث مع الأولاد والأزواج ، بخلاف الأبوين . ( 5 ) أي لضامن الجريرة مع عدم كونه عبداً معتقاً ، وكون سيده السابق حيّاً ، وهذا منتف في زماننا . ( 6 ) كما مر في المسألة 3423 .