السيد محمد صادق الروحاني
700
منهاج الصالحين ( ط . ج )
فيقول الآخر : قبلت . فإذا عقدا العقد المذكور صح وترتب عليه أثره ( « 1 » ) وهو العقل ( « 2 » ) ، والإرث ، ولا يجوز الاقتصار في العقد على العقل وحده من دون ذكر الإرث . والمراد من العقل الديَة ، فمعنى عقله عنه قيامه بدية جنايته ( « 3 » ) . م 3418 : يجوز التولي ( « 4 » ) المذكور بين الشخصين على أن يعقل أحدهما بعينه الآخر دون العكس . كما يجوز التولي على أن يعقل كل منهما عن الآخر فيقول مثلا : عاقدتك على أن تعقل عنى واعقل عنك وترثني وأرثك فيقول الآخر : قبلت ، فيترتب عليه العقل من الطرفين والإرث كذلك . م 3419 : لا يصح العقد المذكور إلا إذا كان المضمون لا وارث له من النسب ( « 5 » ) ، فإن كان الضمان من الطرفين اعتبر عدم الوارث النسبي والمولى المعتِق لهما معاً ، وإن كان من أحد الطرفين اعتبر ذلك في المضمون لا غير ، فلو ضمن من له وارث نسبى أو مولى معتِق لم يصح ، ولأجل ذلك لا يرث ضامن الجريرة إلا مع فقد القرابة من النسب والمولى المعتِق . م 3420 : إذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة ثمّ ولد له بعد ذلك بطل
--> ( 1 ) مع بقية الشروط التي سيأتي بيانها في المسألة التالية . ( 2 ) وهو ما مر بيانه في الهامش السابق . ( 3 ) أي يدفع عنه الدية كما مر توضيحه في الهامش السابق . ( 4 ) أي لا يشترط في صحة عقد ضمان الجريرة أن يكون العقد موجبا الضمان على الطرفين ، بل يصح ان يضمن أحدهما الآخر دون ان يتحمل الآخر اية مسؤولية . ( 5 ) أي النسب بمراتبه الثلاثة التي مر بيانها في المسألة 3315 .