السيد محمد صادق الروحاني
698
منهاج الصالحين ( ط . ج )
الكرم ، فللوارث إجبارها على أخذ قيمتها ، وكذا بيوت القصب . م 3411 : القنوات والعيون ، والآبار ( « 1 » ) ترث الزوجة من قيمة آلاتها وموجوداتها ، وللوارث إجبارها على أخذ القيمة ، ولو حفر سردابا أو بئراً قبل أن يصل إلى حد النبع فمات ورثت منها الزوجة ( « 2 » ) وعليها أخذ القيمة . م 3412 : لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجرة والبناء فدفع لها العين نفسها وقبلت هذه المعاوضة ، كانت شريكة فيها كسائر الورثة ولا يجوز لها المطالبة بالقيمة ، ولو عدل ( « 3 » ) الوارث عن بذل العين إلى القيمة فلا يجب عليها القبول . م 3413 : المدار في القيمة على قيمة يوم الموت ( « 4 » ) . م 3414 : قد تقدم في كتاب النكاح أنه لو تزوج المريض ودخل بزوجته ورثته ، وإذا مات قبل الدخول فنكاحه باطل ، ولا مهر لها ولا ميراث .
--> ( 1 ) سواء كانت من الآبار العادية ، أم الآبار الارتوازية . ( 2 ) لأن لهذا العمل قيمة مالية حتى ولو لم يكن قد وصل العمل إلى نهايته . ( 3 ) أي أنه بعد أن اتفق الوارث مع الزوجة على اعطاءها حصتها من الإرث عيناً لا قيمة ، عاد وتراجع عن اتفاقه وأراد أن يعطيها القيمة بدل العين فلا يجب عليها القبول بذلك ، بل تكون حينئذ مخيرة بين التراجع عن الاتفاق وبين تنفيذه باعتباره ملزما للطرفين . ( 4 ) فلو أردنا تقييم ما تركه الميت يوم تقسيم التركة كي تأخذ الزوجة قيمة حصتها ، فلا بد من الالتزام بالقيمة حين وفاة الزوج ، وعلى هذا فلو مات الزوج وحصل تأخير في تقسيم التركة وتفاوتت الأسعار فلا بد من الالتزام بالقيمة التي كانت معتبرة عند وفاة الزوج لا في الوقت اللاحق .